responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 214
فأما تسميته قضاء للأول فكلام في العبارة، و قد بينا أنه لا اعتبار به«».
فأما المضي [1] في الحج الفاسد، و وجوب الصلاة على الظان لكونه متطهرا في آخر الوقت، فالذي تناوله الأمر في هذين إتمام الحج [2] و أداء تلك الصلاة [3] و قد فعلهما، و أما ما يجب عليه من قضاء تلك الصلاة إذا تيقن أنه كان محدثا و إعادة الحج، فإنه علم ذلك بدليل آخر، و قد بينا أنه لا اعتبار بتسميته قضاء«»فيتعلق بذلك في هذا الباب.
فإن قيل: إنما أردنا لكونه غير مجز أنه لا يعلم إذا فعل أنه لا يلزمه مثله في المستقبل.
قيل له: و إنما أردنا بكونه مجزيا أنه لا يعلم أنه يجب عليه مثله في المستقبل، و يسقط حينئذ الخلاف.
و يدل أيضا على ما ذهبنا إليه: أنه ثبت أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه على ما سندل عليه«»، فينبغي أن يكون الأمر يقتضي كونه مجزيا لأنه ضده.



[1]* تقرير الجواب عن النقض على ما يوافق الحق أن يقال: إن المكلف بإتمام الحج الفاسد توجه إليه أمران، الأول الأمر بالحج الصحيح، و الثاني الأمر بإتمام الحج لو أفسده، فمتى أتى بالمأمور به بالأمر الثاني فقد أجزأه و أما ما يجب عليه من القضاء فليس من الأمر الثاني، و الدليل الدال على وجوب قضاء ما فات، بل يعلم من الأمر الأول، و دليل وجوب قضاء ما فات و ذلك دليل آخر فهو قضاء بالنسبة إليه لا بالنسبة إلى الثاني.

[2]* أي بعد إفساده و هو المأمور به بالأمر الثاني فيه.

[3]* أي مع ظن الطهارة كما هو المأمور به بالأمر الثاني فيها.

نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست