responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 136
الأحكام«»، بل لوجودها في مسائل معدودة، و لا في الإجماع لوجود الاختلاف في ذلك، فعلم أن ادعاء القرائن في جميع هذه المسائل دعوى محالة.
و من ادعى القرائن في جميع ما ذكرناه كان السبر«»بيننا و بينه، بل كان معولا على ما يعلم ضرورة خلافه، مدافعا لما يعلم من نفسه ضده و نقيضه.
و من قال عند ذلك: إني متى عدمت شيئا من القرائن حكمت بما كان يقتضيه العقل [1]. يلزمه أن يترك أكثر الأخبار و أكثر الأحكام و لا يحكم فيها بشي‌ء ورد الشرع به.
و هذا حد يرغب أهل العلم عنه، و من صار إليه لا يحسن مكالمته، لأنه يكون معولا على ما يعلم ضرورة من الشرع خلافه.
و مما يدل أيضا: على جواز العمل بهذه الأخبار التي أشرنا إليها، ما ظهر بين الفرقة المحقة من الاختلاف الصادر عن العمل بها، فإني وجدتها مختلفة المذاهب في الأحكام، يفتي أحدهم بما لا يفتى به صاحبه في جميع أبواب الفقه من الطهارة إلى أبواب الدّيات من العبادات، و الأحكام، و المعاملات، و الفرائض، و غير ذلك، مثل اختلافهم في العدد، و الرؤية [2] في الصوم.
و اختلافهم في أن التلفظ بثلاث تطليقات هل يقع واحدة أم لا؟ و مثل اختلافهم في باب الطهارة، و في مقدار [3] الماء الّذي لا ينجسه شي‌ء.



[1] أي الحظر أو الإباحة أو التوقف، و توهم بعض المتأخرين أن المراد القرائن العقلية الدالة على صحة متضمن تلك الأخبار و قال: مراده بقوله: يلزمه أن يترك أكثر الأحكام إلخ، انه يلزم من ذلك استقلال العقل بأكثر الفروع الفقهية، و هذا مما لا يقول به أحد.

[2] حيث ذهب بعض الأصحاب إلى أن هلال رمضان يثبت بالرؤية لا بالعدد، و بعضهم إلى أنه يثبت بكل منهما. و اعتبار العدد له معنيان: الأول عد شعبان تسعة و عشرين أبدا و رمضان ثلاثين أبدا، و المعنى الثاني عد خمسة من أيام رمضان الماضي و صوم الخامس من الحاضر.

[3] حيث ذهب بعض الأصحاب إلى أنه يشترط في عدم انفعال الماء مقدار يسمى بالكر، و ذهب بعض آخر
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست