نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 135
و على هذا سقط الاعتراض. فأما ما رواه الغلاة، و من هو مطعون عليه في روايته، و متهم في وضع الأحاديث، فلا يجوز العمل بروايته إذا انفرد. و إذا انضاف إلى روايته رواية بعض الثقات جاز ذلك، و يكون ذلك لأجل رواية الثقة دون روايته. و أما المجبرة و المشبهة فأقل«»ما في ذلك أنا لا نعلم أنهم مجبرة و لا مشبهة، و أكثر ما معنا أنهم كانوا يروون ما يتضمن الجبر و التشبيه، و ليس روايتهم لها دليلا على أنهم كانوا معتقدين لصحتها، بل بينا الوجه في روايتهم«»، أو أنه غير الاعتقاد لمتضمنها، و لو كانوا معتقدين للجبر و التشبيه كان الكلام على ما يروونه كالكلام على ما ترويه الفرق المتقدم ذكرها، و قد بينا ما عندنا في ذلك. و هذه جملة كافية في إبطال هذا السؤال. فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون الذين أشرتم إليهم لم يعملوا بهذه الأخبار لمجردها«»؟ بل إنما عملوا بها لقرائن اقترنت بها دلتهم على صحتها [و] لأجلها عملوا بها، و لو تجردت لما عملوا بها، و إذا جاز ذلك لم يمكن الاعتماد على عملهم بها. قيل له: القرائن التي تقترن بالخبر و تدل على صحته أشياء مخصوصة - نذكرها فيما بعد - من الكتاب، و السنة، و الإجماع، و التواتر، و نحن نعلم أنه ليس في جميع المسائل التي استعملوا فيها أخبار الآحاد، ذلك لأنها أكثر من أن تحصى، موجودة في كتبهم و تصانيفهم و فتاواهم، لأنه ليس في جميعها يمكن الاستدلال بالقرآن لعدم ذكر ذلك في صريحه و فحواه، أو دليله و معناه، و لا في السنة المتواترة لعدم ذلك في أكثر
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 135