responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 128
الواحد الّذي يرويه مخالفهم في الاعتقاد، و يختصون بطريقه، فأما ما يكون راويه منهم و طريقة أصحابهم، فقد بينا أن المعلوم خلاف ذلك، و بينا الفرق بين ذلك و بين القياس أيضا، و أنه لو كان معلوما حظر العمل بخبر الواحد لجرى مجرى العلم بحظر القياس، و قد علم خلاف ذلك.
فإن قيل: أ ليس شيوخكم لا تزال يناظرون خصومهم في أن خبر الواحد لا يعمل به، و يدفعونهم عن صحة«»ذلك، حتى إن منهم من يقول: «لا يجوز ذلك عقلا»، و منهم من يقول: «لا يجوز ذلك لأن السمع لم يرد به» [1]، و ما رأينا أحدا منهم تكلم في جواز ذلك، و لا صنف فيه كتابا و لا أملى فيه مسألة، فكيف تدعون أنتم خلاف ذلك؟ قيل له: من«»أشرت إليهم من المنكرين لأخبار الآحاد إنما كلموا من خالفهم في الاعتقاد و دفعوهم عن وجوب العمل بما يروونه من الأخبار المتضمنة للأحكام التي يروون هم خلافها، و ذلك صحيح على ما قدمنا، و لم نجدهم اختلفوا فيما بينهم، و أنكر بعضهم على بعض العمل بما يروونه، إلا مسائل دل الدليل الموجب للعلم على صحتها، فإذا خالفوهم فيها أنكروا عليهم لمكان الأدلة الموجبة للعلم، و الأخبار المتواترة بخلافه.
فأما من أحال ذلك عقلا«»، فقد دللنا فيما مضى على بطلان«»قوله، و بينا أن ذلك جائز، فمن أنكره كان محجوجا بذلك.
على أن الذين أشير إليهم في السؤال أقوالهم متميزة من بين أقوال الطائفة


[1] قال الشريف المرتضى: «الصحيح أن ذلك (أي جواز التعبد بالعمل بخبر الواحد) جائز عقلا و إن كانت العبادة ما وردت به» [الذريعة 2: 43].

نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست