responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 129
المحقة، و علمنا أنهم لم يكونوا أئمة معصومين، و كل قول علم قائله و عرف نسبه«»و تميز من أقاويل سائر الفرقة المحقة، لم يعتد بذلك القول، لأن قول الطائفة إنما كان حجة من حيث كان فيها معصوم، فإذا كان القول صادرا من غير معصوم علم أن قول المعصوم داخل في باقي الأقوال، و وجب المسير إليه، على ما نبينه في باب الإجماع.
فإن قيل: إذا كان العقل يجوز العمل بخبر الواحد، و الشرع قد ورد به، ما الّذي حملكم على الفرق بين ما ترويه الطائفة المحقة، و بين ما يرويه أصحاب الحديث من العامة عن النبي صلى اللَّه عليه و آله و سلم؟ و هلا عملتم بالجميع، أو منعتم من الكل؟ قيل: العمل بخبر الواحد إذا كان دليلا شرعيا فينبغي أن نستعمله بحيث قررته الشريعة، و الشرع يرى العمل بما يرويه طائفة مخصوصة، فليس لنا أن نتعدى إلى غيرها، كما أنه ليس لنا أن نتعدى من رواية العدل إلى رواية الفاسق.
و إن كان العقل مجوزا لذلك، أجمع على أن من شرط العمل بخبر الواحد أن يكون راويه عدلا بلا خلاف، و كل من أسند إليه ممن خالف الحق لم تثبت عدالته، بل ثبت فسقه، فلأجل ذلك لم يجز العمل بخبره.
فإن قيل: هذا القول يؤدي إلى أن يكون الحق في جهتين مختلفتين إذا عملوا بخبرين مختلفين، و المعلوم من حال أئمتكم و شيوخكم خلاف ذلك [1].
قيل له: المعلوم من ذلك أنه لا يكون الحق في جهتهم و جهة من خالفهم في الاعتقاد فأما أن يكون المعلوم أنه لا يكون الحق في جهتين إذا كان ذلك صادرا من خبرين مختلفين، فقد بينا أن المعلوم خلافه، و الّذي يكشف عن ذلك أيضا أن من منع من العمل بخبر الواحد يقول: إن هاهنا أخبارا كثيرة لا ترجيح لبعضها على بعض، و الإنسان فيها مخير، فلو أن اثنين اختار كل واحد منهما العمل بواحد من الخبرين‌


[1] المقصود أنه إذا عمل كل من العامي و الإمامي بخبر يخالف مضمونه الخبر الآخر، فبناء على معتقد الإمامية يكون الحق في جهتهم، و بناء على معتقد العامة يكون الحق في جانبهم، فيحصل التصويب الّذي ذهبت الإمامية إلى بطلانه.

نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست