responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 118
كان معلوما بين الصحابة، و أنه من إملاء رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله و سلم و لم يكن طريق ذلك خبر الواحد، فلأجل ذلك رجع إليه.
و الثالث: أنا لو سلمنا أنهم عملوا بهذه الأخبار لأجلها، لم يكن أيضا فيه دلالة، لأنه ليس جميع الصحابة عمل بها، و إنما عمل بها بعضهم، و ليس فعل بعضهم حجة، و إنما الحجة في فعل جميعهم.
و ليس لهم أن يقولوا: إنهم بين طائفتين، طائفة عملت بها، و طائفة لم تنكر عليهم العمل بها، فلو لم يكن صحيحا لكانوا قد أجمعوا على الخطأ«».
و كذلك«»أن هذا لا يصح من وجهين:
أحدهما: أنه من أين لهم أنه حيث لم ينكروا كانوا راضين بأفعالهم، مصوبين لهم ما عملوا؟، و ما المانع من أن يكونوا كارهين لذلك منكرين بقلوبهم، و منع من إظهار ذلك بعض الموانع [1].
و إنما يمكن الاعتماد على سكوتهم إذا لم يكن لسكوتهم وجه غير الرضا فحينئذ يحمل عليه، فأما و يمكن غير ذلك فينبغي أن لا يقطع به على الرضا.
و أيضا: فإنما يجب عليهم إنكار ذلك إذا علموا أنهم عملوا بهذه الأخبار لأجلها، و غير ممتنع أن يكونوا شاكين في حال العاملين بها مجوزين، لأنهم عملوا بها لدليل دلهم على صحة هذه الأخبار، أو لتذكرهم، فلأجل ذلك لم ينكروهم.
و الوجه الثاني: أنهم قد أنكروا أجمع العمل بأخبار«»الآحاد، ألا ترى إلى ما


[1] قال الشريف المرتضى (ره): «إنما عمل بأخبار الآحاد من الصحابة، المتأمرون الذين يحتشم التصريح بخلافهم، و الخروج عن جملتهم، فالإمساك عن النكير عليهم لا يدل على الرضا بما فعلوه، لأننا كلنا نشترط في دلالة الإمساك على الرضا أن لا يكون له وجه سوى الرضا من تقية و خوف و ما أشبه ذلك» [الذريعة 2: 61].

نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست