responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 117
و ليس لأحد أن يقول: إذا عملوا عند سماع هذه الأخبار و لم يعملوا قبل ذلك، علم أن عملهم لأجلها دون أمر آخر، و يبين ذلك قول عمر في خبر الجنين: «كدنا أن نقضي فيه برأينا»«»، و في خبر آخر: «لو لا هذا لقضينا فيه برأينا«»» فنبه«»أنه عدل عن الرّأي إلى ما عمل به لأجل الخبر لا لأجل علمه أو أمر آخر.
و كذلك روى عنه أنه كان ممن يرى المفاضلة في دية الأصابع حتى أخبر عن كتاب عمرو بن حزم أن النبي صلى اللَّه عليه و آله و سلم قال: «في كل إصبع عشرة من الإبل» [1] فسوى بين الكل، و في ذلك إبطال قول من قال جوزوا أن يكونوا عملوا بهذه الأخبار لأمر آخر.
و ذلك: أنه لا يمتنع أنهم قبل رواية هذه الأخبار لم يعلموا، لأنهم كانوا ناسين لذلك، فلما روي لهم الخبر ذكروا ما كانوا نسوه فعملوا به لأجل الخبر.
فأما قول عمر: «كدنا أن نقضي فيه برأينا»«»، فلا يمتنع أيضا أن يكون لما كان نسي الخبر و بعد عهده به أراد أن يقضي برأيه فيه، فلما روي له الخبر تذكر ما تضمنه الخبر، فرجع إلى ما عمله، و أخبر أنه لو لا هذا الخبر الّذي كان سببا لتذكاره كاد أن يقضي برأيه.
و أما رجوعه إلى كتاب عمرو بن حزم في الدية، فإن كتاب عمرو بن حزم [2]


[1] قال ابن قدامة: و في كتاب النبي صلى اللَّه عليه و آله و سلم لعمرو بن حزم «و في كل إصبع من أصابع اليدين و الرجلين عشر من الإبل» [المغني 9: 631] و في سنن الدارمي: حدثني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده «أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله و سلم كتب إلى أهل اليمن في كل من أصابع اليد و الرّجل عشرة من الإبل» سنن الدارمي: كتاب الدّيات 2: 194.

[2] هو عمرو بن حزم بن زيد الأنصاري، صحابي، شهد الخندق و ما بعدها، و كان عامل النبي صلى اللَّه عليه و آله و سلم على نجران، توفي سنة 51 ه. قال ابن حجر في الإصابة: «روى عنه كتابا كتبه (أي النبي صلى اللَّه عليه و آله و سلم له فيه الفرائض و الزكاة و الدّيات و غير ذلك أخرجه أبو داود، و النسائي، و ابن حبان، و الدارمي، و غير واحد...».

نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست