responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 111
فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين«»قالوا: أوجب علينا التوقف عند خبر الفاسق، فينبغي أن يكون خبر العدل بخلافه و أن يجب العمل به، و ترك التوقف فيه [1].
و هذا أيضا لا دلالة فيه، لأن هذا أولا استدلال بدليل [2] الخطاب [3]، و من أصحابنا [4] من قال: إن دليل الخطاب ليس بدليل، فعلى هذا المذهب لا يمكن‌


[1] انظر: «التبصرة: 304 و 312، شرح اللمع 2: 588 - 587 و 604، الذريعة 2: 56، المعتمد 2: 116» فإن جميع القائلين بحجية الخبر الواحد استدلوا بظهور و بدليل الخطاب في هذه الآية الشريفة على أن خبر غير الفاسق حجة، ما عدا ابن حزم الأندلسي فإنه ذهب (الأحكام: 1 - 106 و 5 - 116) إلى حجية خبر غير الفاسق، إلا أنه لم يتمسك بظاهر الآية للدلالة على لزوم خبر الواحد، بل استدل بها مع مقدمتين، يقول: «و قد توهم من لا يعلم أنا إنما أوجبنا قبول خبر العدل من قوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا فقط.
و قد أغفل من تأول علينا ذلك، و لو لم تكن إلا هذه الآية وحدها لما كان فيها ما يدل على قبول خبر العدل و لا على المنع من قبوله، بل إنما منع منها من قبول خبر الفاسق فقط و كان يبقى خبر العدل موقوفا على دليله، و لكن لما استفاضت هذه الآية التي فيها المنع من قبول خبر الفاسق إلى الآية التي فيها قبول نذارة النافر للتفقه، صارتا مقدمتين أنتجتا قبول خبر الواحد العدل دون الفاسق بضرورة البرهان».

[2] دليل الخطاب مفهوم المخالفة و هو فيما نحن فيه مفهوم الصفة، و ربما يقال إنه مفهوم الشرط بأن يقال مفهومه: إن جاءكم عادل بنبإ فلا تتبينوا.

[3] وصف الشيخ المفيد (ره) دليل الخطاب (التذكرة: 39) بقوله: «هو أن الحكم إذا علق ببعض صفات المسمى في الذّكر، دل ذلك على أن ما خالفه في الصفة مما هو داخل تحت الاسم بخلاف ذلك الحكم، إلا أن يقوم دليل على وفاقه فيه، كقول النبي صلى اللَّه عليه و آله و سلم: (في سائمة الإبل الزكاة) فتخصيصه السائمة بالزكاة دليل على أن العاملة ليس فيها زكاة».

[4] و هو الشريف المرتضى (ره) حيث أنكر دليلية دليل الخطاب إلا بمقدار ما يقتضيه لفظ الخطاب، يقول:
«و مما يدل ابتداء على بطلان دليل الخطاب أن اللفظ إنما يدل على ما يتناوله، أو على ما يكون بان يتناوله أولى، فأما أن يدل على ما لم يتناوله و لا هو بالتناول أولى فمحال» [الذريعة 1: 399 - 398 و 2: 59] و هذا المذهب مختار أبي على الجبائي و ابنه أبي هاشم، و أكثر المتكلمين - إلا من شذ منهم - و أبي العباس بن سريج، و جماعة من شيوخ أصحاب الشافعي، كأبي بكر الفارسي، و أبي حامد المروزي، و القفال، و غيرهما، و جمهور الظاهريين، و طوائف من المالكيين، فإن جميعهم يعتقدون أن الخطاب إذا ورد و كان معلقا بصفة ما
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست