responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 102
علم أن له عليلا و يخبر بموته، إنا نعلم عند خبره أنه ميت، فدعوى«»لا برهان عليها، لأن مثل ذلك قد يفعله العقلاء، لأغراض كثيرة، ثم ينكشف الأمر عن خلاف ذلك، فمن أين أن الّذي يعتقده عند خبره علم لا يجوز التشكك فيه؟ فأما من قال: إنه لو لم يوجب العلم لما صح أن يتعبد [1] به، لأن العبادة لا تصح إلا بما نعلمه دون ما لا نعلمه. فإنما«»كان يدل لو ثبت أن في العقل لا يجوز العبادة بما طريقه الظن، ثم يثبت أنه تعبد به، و لم يثبت لهذا القائل واحد من الأمرين، فلا يصح التعلق به.
فأما تعلقه بقوله: و أن تقولوا على اللَّه ما لا تعلمون«».
فهو لا يدل على إيجاب خبر الواحد العلم، لأن معنى الآية النهي عن الكذب على اللَّه تعالى، و ليس من عمل بخبر الواحد يضيف إليه أن اللَّه تعالى قد قال ما تضمنه الخبر، و إنما يضيف إليه أنه تعبده بالعمل بما تضمنه الخبر، و ذلك معلوم عنده بدليل دل عليه، فيسقط بجميع ذلك هذا المذهب.
و لو كان خبر الواحد يوجب العلم، لما كان اختلاف الناس في قبوله و شكهم في صحته صحيحا. و لا صح التعارض في الأخبار [2]، و لا احتيج إلى اعتبار صفات‌


[1] نسب الشريف المرتضى هذا القول إلى بعض الناس و لم يسمهم و قال: «كان النظام يذهب إلى أن العلم يجوز أن يحصل عنده و إن لم يجب، لأنه يتبع قرائن و أسبابا و يجعل العمل تابعا للعلم، فمهما لم يحصل علم فلا عمل. و قال بعضهم: إن خبر الواحد يوجب العلم الظاهر.» [الذريعة 2: 517] و هذا المذهب مختار ابن حزم الأندلسي حيث نسبه إلى جماعة منهم مالك بن أنس، و أحمد بن إسحاق المعروف بابن خويذ. انظر:
«الأحكام 1: 112، المعتمد 2: 106 و 123، التبصرة: 303».

[2] بأن يكون صدق أحد الخبرين مستلزما لكذب الآخر لا أن يكون مخبريهما نقيضين، لجواز ذلك في أخبار الأئمة عليهم السلام للتقية و نحوه.

نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست