responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول مهذبة نویسنده : التبريزي، غلام حسين    جلد : 1  صفحه : 12

عدم التبادر و من لوازم عدم التبادر احتياج استفادة المعنى منه إلى قرينة و اللّه العالم.

الكلام في صحة استعمال في أكثر من معانيه‌

5- فصل قد عرفت أن أصول الفقه أنما هي قواعد مهدت لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن مداركها فهذا التعريف و الغاية لا بد أن يكونا ملحوظين في مباحثنا فنقول اللفظ إن كان له (1) معاني متعددة في العرف و اللغة فإن كانت قرينة على إرادة واحدة منها أو على إرادة أكثر من معنى واحد كأن يقول المولى إني كلما قلت لك ائتني بعين أريد


(1) معاني متعددة إلخ قد أحال الاشتراك اللفظي بعضهم و قال إنه نقض للمرام لأن المقصود من الوضع التفهيم و التفهم و هو لا يحصل مع تعدد المعاني وصفا له فهو فكل ما كان من هذا القبيل راجع إلى معنى جامع و لكنك خبير أنه قد يتعلق الغرض العقلائي بالتفهيم و التفهم الإجمالي هذا مضافا إلى أنه اجتهاد في اللغة مخالف للحس و أنه لا يقصد المعنى الجامع و لا يستعمل فيها غالبا و لا ينظر إليه و قد لا يكون بينها جامع يناسبها.

و ذهب صاحب الكفاية بعد اختيار جوازه و وقوعه إمكان إرادة المعاني المتعددة مستقلا كل منها في استعمال واحد و استدل عليه بما لا يهمنا ذكره و خلاصة القول فيه أنه لا إشكال في إمكان إرادتها و لو باستعماله في معنى جامع مجازا و لا إشكال في أنه إذا كان للفظ معاني متعددة لا يكون ظاهرا في واحد منهما بالخصوص فحينئذ فإن لم تكن قرينة على إرادة واحدة منها بالخصوص أو على إرادة أكثر منها بالخصوص فلا إشكال في إجمال اللفظ و عدم الحكم بشي‌ء منها و الرجوع إلى القواعد الأخر و إن نصبت قرينة و كانت القرينة أيضا مجملة فيسري إجماله إلى إجمال اللفظ و إن كانت القرينة واضحة معينة فيعمل بها و هذا المقدار يكفينا في هذا المقام و لا يهمنا البحث عن سائر الجهات التي جعلوها مورد البحث و أطالوا فيها و قد كان بعض الأساتيذ كثيرا يقول في الدرس هذا مبحث علمي و إن لم يكن له فائدة فقهية و ليكن نقول الغاية القصوى من أصول الفقه هي هذه و لو لم تكن لمبحث هذه الفائدة فإعراضنا عنه أولى كما أشار إليه الشهيد الثاني (قدس اللّه سره)

نام کتاب : أصول مهذبة نویسنده : التبريزي، غلام حسين    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست