المقام الثالث إذا تعارض العناوين الثانوية بعضها مع بعض
و لم يظهر من دليل خارج ترجيح أحدهما على الآخر فيتساقطان فيرجع إلى القواعد الأخرى إلا أن يكونا من باب تزاحم المحرمين أو الواجبين فيرجح أهمهما و أقواهما و إذا تعارض الضرران بالنسبة إلى الغير بحيث كان كل واحد منهما غير جائز في أنفسهما فيكونان من باب تزاحم المحرمين الذين اضطر إلى ارتكاب واحد منهما و إذا تعارض ضرر نفسه مع ضرر غيره كأن كان عدم تصرفه في ملكه ضررا على نفسه و تصرفه ضررا على غيره فلا يدل نفي الضرر على ترجيح واحد منهما فيرجع إلى القواعد الأخرى المستفاد من قوله (عليه السلام) الناس مسلطون على أموالهم و أمثاله
المقام الرابع
أن أدلة نفي الضرر و نفي الخطاء و نفي النسيان و نفي الحرج لا ينفي الأحكام التي موضوعاتها هذه العناوين بل ينفي الأحكام الثابتة للموضوعات الأولية بواسطة طرو هذا العناوين الثانوية لأن الحكم لا ينفي عن موضوع نفسه- قد تمت الرسالة في البراءة و الاحتياط و التخيير و قاعدة الضرر على نحو الاقتصار و التهذيب فمن وجد فيه خلل فليصلحه بلطفه و إلا فليصفح عنه كريما و اللّه العالم بحقائق الأمور
[الكلام في الاستصحاب]
الكلام في تعريف الاستصحاب
25 فصل في الاستصحاب و هو الحكم ببقاء حكم أو موضوع