responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول مهذبة نویسنده : التبريزي، غلام حسين    جلد : 1  صفحه : 107

في دوران الأمر بين المحذورين‌

قد سبق هذا 23- فصل إذا دار الأمر بين الوجوب و الحرمة سواء كانت الشبهة حكمية أو موضوعية و لم يكن ترجيح قطعي لأحدهما فلا يصح تعيين أحدهما بالخصوص فلا بد من أن يحكم بالتخيير بين الفعل و الترك لأنه إذا لم تقم الحجة على الوجوب أو الحرمة لا يجوز العقاب على واحد منهما و لا يخلو الإنسان من الفعل و الترك فلا يعاقب على واحد منهما و أما ما قيل من تقديم جانب الحرمة فيلزم الترك لأن رفع المفسدة أولى من جلب المنفعة ففيه أن بهذه الاستحسانات لا تقوم الحجة مع أن في الوجوب مصلحة ملزمة تكون فواتها مفسدة

دوران الأمر بين التعيين و التخيير

24 فصل إذا دار الأمر بين التعيين و التخيير فقد يقال بأن التعيين كلفة زائدة يكون العقاب عليها بلا بيان فمقتضى الأصل عدمه و لكن يمكن أن يقال إن ذلك لا يوجب الاجتزاء بالمشكوك و التخيير بينه و بين ما احتمل تعيينه فسقوط التكليف اليقيني و حصول اليقين بالامتثال بالتكليف اليقين لا يتحقق إلا بالإتيان بما احتمل تعيينه‌

في بيان شروط الأصول العملية

25 (فصل في شروط أصل البراءة و الاحتياط و التخيير) أما

نام کتاب : أصول مهذبة نویسنده : التبريزي، غلام حسين    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست