الأحوال يكون كذلك، فلا يمكن جعله موضوعا للإلزام بنحو الإطلاق.
و (منها)- قوله تعالى (فاجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم) تقريب الاستدلال، أن ظن الخير ليس إثما قطعا، فالظن الّذي يكون إثما و منهيا عنه هو ظن السوء، و النهي عنه راجع في الحقيقة إلى النهي عن ترتيب الأثر السيئ حين الظن به، لما مضى من عدم قابلية الظن للإلزام، فيجب ترتيب آثار الحسن و الصحة، لعدم الواسطة.
و (منها)- قوله تعالى: (أوفوا بالعقود) بناء على ان الخارج من عمومه ليس إلّا ما علم فساده، لأنه المتيقن.
و (منها)- قوله تعالى: (إلا أن تكون تجارة عن تراض) بالتقريب المتقدم. و أنت خبير بما في المجموع من الضعف.
أما الآية الأولى، فلان الظاهر منها مطلوبية القول الحسن في مقام المحاورة، و لا ربط لها بترتيب آثار الصحة على فعل الغير، و هي نظير قوله تعالى في توصية موسى (عليه السلام) و هارون (قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى).
و أما الثانية فلان عدم الواسطة- بين السوء و الحسن أو الصحة و الفساد- لا يلازم عدم الواسطة في المعاملة و ترتيب الأثر، إذ رب عقد لا يعامله الإنسان لا معاملة الصحة، و لا معاملة الفساد، و ان كان في الواقع لا يخلو من أحدهما.
و اما الآتيان الأخيرتان، فمضافا إلى عدم شمولهما لتمام المدعى، إذ هما ليستا في خصوص العقود، فالاستدلال بهما مبنى على جواز التمسك بعموم العام في الشبهات المصداقية، و هو خلاف المشهور.
و أما السنة (فمنها)- ما في الكافي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) (ضع أمر أخيك على أحسنه، حتى يأتيك ما يقلبك عنه، و لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا و أنت تجد لها في الخير سبيلا).
و (منها)- قوله (عليه السلام) لمحمد بن فضل: (يا محمد كذب سمعك و بصرك عن أخيك، فان شهد عندك خمسون قسامة أنه قال، و قال لم ..........