responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 312

و الكلام هنا في أنه إن أحرز الشرط بهذه القاعدة- بواسطة مضي محله- هل يكفى للمشروط الآخر الّذي محله باق بالنسبة إليه أم لا؟ (مثلا) لو شك بعد صلاة الظهر في انها كانت مقرونة بالطهارة أم لا، فلا شبهة في مضي محل الطهارة بالنسبة إلى صلاة الظهر، فتشمله العمومات، فهل يكون المكلف بمقتضى تلك الأدلة واجدا للطهارة، حتى يجوز له الدخول في العصر، من دون تحصيل الطهارة، أم لا تدل الا على صحة صلاة الظهر، لأن محل الطهارة مضى بالنسبة إليها. و اما بالنسبة إلى صلاة العصر فمحلها باق، فيدخل بالنسبة إليها في الشك في الشي‌ء قبل انقضاء المحل.

و يمكن تفريع هذا المطلب على أن الأدلة هل يستفاد منها الطريقية، بمعنى أن الشاك في شي‌ء بعد التجاوز جعل له طريق إلى إحراز الواقع، أولا يستفاد منها الا حكم الشك كسائر القواعد المقررة للشاك، نظير أصالة البراءة و الاستصحاب و غير ذلك.

فان قلنا بالأول فيكتفى به لمشروط آخر أيضا، لأن الشخص المفروض واجد للشرط واقعا بحكم الطريق الشرعي. و المفروض أنه لم يرتفع، على تقدير وجوده، و يستلزم وجوده أولا بقاءه. و مثل هذا اللازم يؤخذ به في الطرق الشرعية.

و أما ان قلنا بالثاني، فلا يكتفى به لمشروط آخر، لأن الشرط من هذه الجهة ليس مما تجاوز محله. و هذا ظاهر.

و لما كان المطلب متفرعا على طريقية القاعدة و عدمها، فليتكلم في ذلك‌ الموثقة موردها بعد الفراغ من الوضوء، فلا بد لتوجيهه من تطبيقها عليه، إما على ما أفاده الشيخ (قدّس سرّه) و إما على ما أفاده المحقق الخراسانيّ (قدّس سرّه). و حيث استفدنا من الاخبار قاعدتين إحداهما مختصة بباب الصلاة، و الثانية غير مختصة بباب فالظاهر أن ما استفاده الخراسانيّ (رحمه اللّه)- في تطبيق القاعدة عليه من أن الظاهر من الشي‌ء و ما له استقلال- و لو عند العرف- دون ما لا يعد عندهم إلا جزءا لشي‌ء آخر- هو الحق عندي و اللّه العالم بحقيقة الحال.

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست