responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 358

مطلقا فالحق تخصيص العام به، فان التعارض وقع بين عموم العام و دلالة القضية على إناطة الحكم بالشرط، و لو لم نقل بالحصر، فان العام يدل على ان الحكم لكل فرد من دون إناطة بشي‌ء، و مقتضى القضية إناطته به، و ظهور القضية في ذلك أقوى من ظهور العام كقوله (عليه السلام) (خلق اللَّه الماء طهورا لا ينجسه شي‌ء) و قوله (عليه السلام) (إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شي‌ء) و أما إن كان بينهما عموم من وجه، كالدليل على عدم انفعال الجاري مطلقا و ما دل على توقف عدم الانفعال على الكرية، فالحق رفع اليد عن المفهوم، لأن العام المذكور يعارض حصر الشرط لا أصل الاشتراط، لعدم المنافاة بين كون الكرية شرطا، و كون الجريان شرطا آخر. و قد عرفت أن دلالة القضية الشرطية على حصر العلة، على فرض الثبوت، ليست قوية. و حينئذ فهل يرفع اليد عن المفهوم مطلقا، بحيث لو احتملنا سببا ثالثا لعدم الانفعال لا تكون القضية الشرطية دالة على نفيه، أو يرفع اليد في خصوص ما ورد الدليل وجهان.

(فصل في تخصيص الكتاب بخبر الواحد)

هل يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد المعتبر أم لا؟ مقتضى القاعدة هو الأول، لأن الخاصّ بواسطة دليل اعتباره يصلح لأن يكون قرينة على التصرف في العام، بخلاف العكس. و كون العام قطعي الصدور لا ينافى جواز رفع اليد عن عمومه، بعد ورود الخاصّ المعتبر، لأن هذا الجمع مما يشهد بصحته العرف. و قد ادعوا سيرة الأصحاب على العمل باخبار الآحاد في قبال العمومات الكتابية إلى زمن الأئمة (عليهم السلام).

هذا و لكن العمدة في المقام الاخبار الكثيرة المتواترة الدالة على أن‌ ..........

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست