responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 357

القضيتين في مدلولها اللفظي، بل يصح حمل كلتا القضيتين على إرادة معناهما اللغوي في مرحلة الاستعمال، مع الالتزام بخروج بعض افراد العام في الثانية عن الإرادة الجدية، كما أنه لو كان في القضية الثانية الاسم الظاهر مكان الضمير، مثل (و بعولة المطلقات) فان مجرد العلم- بخروج بعض الافراد من القضية الثانية- لا يوجب الإجمال في الأولى، فكذلك حال الضمير من دون تفاوت (230) فتدبر جيدا.

(فصل في تخصيص العام بالمفهوم المخالف)

اختلف في جواز تخصيص العام بالمفهوم المخالف، بعد الاتفاق على الجواز في المفهوم الموافق. و مجمل الكلام فيه أن أظهر ما قيل فيه بالمفهوم القضية الشرطية، و قد قلنا في محله أن ظهورها في مدخلية الشرط لثبوت الحكم مما لا يقبل الإنكار. و أما دلالتها على الحصر، فهي قابلة للإنكار.

و المدعي للمفهوم لا بد له من ادعاء دلالتها على الحصر، و إن سلمت هذه الدلالة، فلا إشكال في أنها ليست بالمرتبة التي لا يصلح رفع اليد عنها بواسطة عموم و إطلاق و نحوهما.

إذا عرفت ذلك فنقول: إذا ورد عام و قضية شرطية دالة بمفهومها على خلاف الحكم الثابت في العام لبعض افراده، فان كان المفهوم أخص‌ (230) نعم لو قيل بلزوم رجوع الضمير إلى ما هو المقصود من المرجع لبا، فيجري فيه النزاع. و يمكن أن يقال بالإجمال، لكن الظاهر أنه لو أريد منه ذلك دون المراد الاستعمالي، فذاك سنخ من الاستخدام، لأن الضمير بمنزلة تكرار اللفظ كما صرّح به (دام ظله).

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست