responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 336

(فصل في حجية العام المخصص في الباقي)

لا شبهة أن العام المخصص- سواء كان بالتخصيص المتصل أم المنفصل- حجة في الباقي، و ان كان قد يفرق بينهما من بعض جهات أخر كما يأتي إن شاء اللَّه تعالى.

و الدليل على ذلك أن التخصيص لا يستلزم التجوز في العموم، حتى يبحث في أنه بعد رفع اليد عن معناه الحقيقي هل الباقي اقرب المجازات أو هو مساو مع سائر المراتب إلى ان تنتهي إلى مرتبة لا يجوز التخصيص إليها، لأن التخصيص ان كان متصلا، فان كان من قبيل القيود و الأوصاف، فهو تضييق لدائرة الموضوع (214)، و ان كان من قبيل الاستثناء، فهو إما إخراج عن الموضوع قبل الحكم، و إما إخراج عن الحكم (215)، فيستكشف أن شمول العام له من باب التوطئة و الإرادة الصورية الإنشائية لا الجدية (216). و على كل حال ليس حمل العام‌ (214) (حجية العام المخصص في الباقي) و لا إشكال حينئذ في شمول الحكم لجميع افراد المقيد، و لا تخصيص في ذلك حقيقة، حيث لا إخراج في البين، بل جعل الحكم ابتداء لموضوع خاص.

(215) و هذا أيضا في حكم تقييد الموضوع، و لا إشكال في بسط الحكم لتمام أفراد الموضوع، و هو العلماء غير زيد مثلا، و كذلك إذا كان الإخراج عن الحكم، فان الظاهر أن المخرج منحصر بزيد مثلا، و لا ترديد فيه بحسب الظاهر. و الفرق بين القسمين هو: أن الاستثناء في الأول قرينة على تضييق الموضوع، و في الثاني على قصور الحكم.

(216) يمكن أن يجعل ذلك في قبال القسمين، لعدم إخراج شي‌ء عن الموضوع‌

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست