responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 334

النفي واردا عليه. و لكن هذا خلاف ظاهر القضية، فان الظاهر أن مفهوم لفظ الرّجل بنفسه مورد للنفي.

المقيد أو المهمل الّذي يصدق بنفي فرد، فلا بد- في إثبات نفي تمام الافراد- من إثبات الإطلاق بمقدمات الحكمة. لكن الظاهر أن الأمر ليس كذلك، بل المفهوم إذا لوحظ و لم يلحظ معه قيد من القيود، فلا يصح الحكم بانعدامه، إلا مع انعدام جميع الافراد. نعم يصح الحكم بوجوده من دون تقييد، بمجرد وجود فرد من افراده، و هذا مراد القائل بأن المهملة في قوة الجزئية، بمعنى أن الطبيعة إذا أخذت بلا قيد، و أخبر عنها بحكم وجودي، يكفي في صحة الإسناد المذكور اتصاف جزئي من جزئياتها، و لذا لا يكون دليل ذلك دليلا على الزائد على الحكم الجزئي و ليس المقصود من ذلك الأحكام العدمية.

لا يقال: هذا لو أسند النفي إلى الجامع بين المطلق و المقيد، لكن الفرض أنه لم يوجد حتى في الذهن كذلك، حتى يصح الإسناد إليه، بل الموجود في الذهن أبدا إما مطلق و إما مقيد. و تعيين أحدهما ليس إلّا بمقدمات الحكمة.

لأنه يقال: و ان لم يوجد الجامع في الذهن مستقلا بوصف الجامعية، لكنّ المفهوم إذا وجد في الذهن و لم يلحظ معه شي‌ء حتى صفة الإطلاق، ثم جعل كذلك موضوعا للحكم، فتشخّص وجوده الذهني خارج عن الموضوع. و قد قلنا إن إسناد العدم كذلك إلى الطبيعة لا يصح إلا مع عدم جميع أفرادها، فذلك قرينة عقلية و دليل قطعي، من دون حاجة إلى المقدمات. و أما أنه لم يلحظ مع المفهوم شي‌ء، فلأنه منفي بالأصول المعتبرة، كأصالة عدم التقدير و عدم القرينة، و أصالة ظهور القضية في أن الإسناد إلى المفهوم إسناد إلى من هو له، و بنفسه موضوع أولا و بالذات لا ثانيا و بالعرض، كما مرّ شرحه في طرف الإثبات. و هذا هو الفارق بين النكرة في سياق النفي و الإثبات، فان اسناد النفي إلى الرّجل من دون قيد، لا يصح إلّا مع نفي جميع الافراد، بخلاف الإثبات، و هكذا الكلام بالنسبة إلى الحالات، بمعنى أنه لا يصح نفي صفة عن شي‌ء بلا تقيده بحالة خاصة، إلّا إذا لم يتصف بها في حالة من الحالات، بخلاف إثباتها له، لأنه يصح اسناد الاتصاف إليه باتصافه في بعض الأحوال.

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست