القضية، بل المعلول هو الحقيقة الموجودة في ضمنه. و حينئذ فبعد فهم حصر السبب من القضية لازمه ارتفاع حقيقة وجوب إكرام زيد في مورد عدم الشرط.
(الثاني)
أنه لا بد- في مفهوم القضية الشرطية على القول به- من حفظ الموضوع مع تمام ما اعتبر قيدا في الموضوع أو الشرط أو في طرف الجزاء، و ينحصر اختلافه مع المنطوق في امرين:- (أحدهما)- انتفاء الشرط في المفهوم و ثبوته في المنطوق.
(ثانيهما)- ان يكون الحكم الثابت في المفهوم نقيض ما ثبت في المنطوق، فمفهوم قولك:- إن جاءك زيد راكبا يوم الجمعة فاضربه ضربا شديدا- إن لم يجئك زيد راكبا يوم الجمعة، فلا يجب عليك أن تضربه ضربا شديدا.
و من الاعتبارات الراجعة إلى القضية الشرطية الكل المجموعي، فلو قال: إن جاءك زيد فتصدق بكل مالك، على نحو الكل المجموعي، فمفهومه عدم وجوب التصدق بمجموع المال على تقدير عدم الشرط. و هذا مما لا إشكال فيه. أما لو وقع العموم الاستغراقي في موضوع الجزاء، فهل تقتضي القاعدة مراعاته في طرف المفهوم، فيكون المفهوم من قولنا:- (ان جاءك زيد فأكرم كل عالم على نحو الاستغراق الأفرادي- عدم وجوب إكرام الكل على تقدير عدم الشرط، حتى لا ينافى وجوب إكرام البعض أو عدم مراعاته، حتى يكون المفهوم من القضية المذكورة السالبة الكلية.
و من هنا وقع النزاع بين إمامي الفن الشيخ محمد تقي و شيخنا المرتضى (قدّس سرّهما) في حديث إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء، فادعى الأول بداهة أن المفهوم هو الإيجاب الكلي و استدل- في الطهارة على ما هو ببالي- بان العموم لوحظ مرآة و آلة لملاحظة الافراد، ..........