responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 293

المسئول عنه في السابقة جواز بقاء الأمر و النهي فيما كان موردهما متحدا بحسب المصداق و متعددا بحسب المفهوم و عدمه، و في هذه المسألة ملازمة النهي المتعلق بالشي‌ء لفساده. قال المحقق القمي (قدّس سرّه) في بيان الفرق:

أن مورد المسألة السابقة هو ما كان بين المأمور به و المنهي عنه عموم من وجه، و مورد المسألة ما كان بينهما عموم مطلق.

ورد عليه في الفصول بأن هذا الفرق ليس بسديد، بل الفرق: أنه إذا كان العنوانان بحيث لم يؤخذ أحدهما في الآخر، فهو من المسألة السابقة، سواء كان بينهما عموم من وجه أم مطلق. (الأول) مثل صل و لا تغصب، و الثاني مثل جئني بحيوان و لا تجئني بضاحك. و ان كان أحد العنوانين مأخوذا في الآخر فهو من المسألة سواء كان بينهما عموم من وجه أم مطلق أيضا (الأول) مثل (صل و لا تصل في الحمام) و الثاني مثل (صل الصبح و لا تصل في الحمام).

أقول: إن كان مرادهما أن المسألتين متحدتان من جهة المسئول عنه، و ليس الفرق بينهما إلا في اختلاف المورد، ففيه أن مجرد اختلاف المورد لا يوجب تعددهما و صيرورتهما مسألتين، و إن كان المراد بيان اختصاص كل من النزاعين بمورد، بمعنى ان النزاع في المسألة السابقة له مورد خاص لا يجري فيه النزاع في هذه المسألة و بالعكس، ففيه أن ما محضه كل من الفاضلين للنزاع الثاني يجري فيه النزاع الأول، لأن جهة كلام المجوز في المسألة السابقة هي تعدد العنوان، كما ان جهة كلام المانع هناك الاتحاد في الوجود، و كلاهما متحققان فيما فرضه الفاضلان مختصا بهذه المسألة، كما هو واضح.

نعم في مثل (صل و لا تصل في الحمام) لو أحرز ان النهي تعلق بالمقيد لا بخصوصية إيجاده في المكان الخاصّ لا يمكن فيه النزاع‌ ..........

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست