.......... و الجهة موجودة بالفرض، و إلّا لم يكن موردا لاجتماع الحكمين.
الثاني: بالالتزام بالترتب و تحقق الأمر مشروطا و مرتبا على معصية النهي، فان المحال اجتماعهما في مرتبة واحدة. و أما في مرتبتين فلا استحالة، كما مرّ مشروحا في الأمر بالضدين.
و يردّ الأول: بان العبادة لا بد فيها من جهتين لا تتم الا بهما، إحداهما الحسن الفعلي، و الثانية الحسن الفاعلي.
و الجهة الأولى و إن كانت موجودة بالفرض، لكن الفاعل إذا علم بغلبة جهة المبغوضية في شيء، و أتى به تقربا إلى المولى لم يكن في صدور ذلك الفعل منه حسن، و لم يستحق بذلك مدحا.
و الجهة الثانية مختلّة. و لا يقاس المقام بالعبادة المتحدة مع المبغوض الّذي سلبت القدرة عن تركه، حيث اختار الماتن صحته، لأنه- مع العجز عن ترك المبغوض، و عدم تأثير الإرادة، و تحقق جهة المحبوبية فيه- لو أتى به تقربا إلى المولى، كان ذلك غاية الانقياد يستحق المدح بحسن اختياره، بخلاف القادر على ترك المبغوض و إتيان المحبوب في غير مورد الاجتماع، فلو أتى به لم يكن الفاعل فيه ممدوحا و لا حسن في صدوره منه.
و يرد الثاني: بالفرق بين المقامين، فان الأمر بشيء بشرط ترك شيء آخر بمكان من الإمكان، بخلاف الأمر بشيء مشروطا بتركه، فانه محال. و معلوم أن الأمر بشيء بشرط معصية نهيه يرجع إلى شرط تركه. فتحصل أنه لا وجه للتصحيح على الامتناع مع كون ملاك النهي غالبا.
و اما فيما إذا كان ملاك الأمر غالبا، فقد يقال بصحة العبادة و عدم محذور لصحتها، إلا مزاحمتها للصلاة في غير الدار المغصوبة، فعلى القول باقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده تبطل، لأهمية الصّلاة في غير المكان الغصبي، لكن على القول بعدم الاقتضاء، فهي صحيحة و إن لم تكن مأمورا بها للمضادة. و قد التزم بذلك في الكفاية صريحا.
لكن فيه: أن التزاحم في المقام ليس في الجهتين، بحيث لم يبق للنهي مع غلبة