responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 281

بنينا على كفاية غسل واحد، فالموجود في الخارج من قبيل الصلاة في المسجد، في كونه مصداقا للواجب فقط، مع أفضليته من ساير المصاديق، من جهة اشتماله على جهة الوجوب و جهة الاستحباب. هذا تمام الكلام في حجج المجوزين و قد عرفت ان أمتنها ما ذكر أولا.

بيان حجة المانعين‌

اعلم أن أحسن ما قرر في هذا المقام ما أفاده شيخنا الأستاذ دام بقاؤه في فوائده، و نحن نذكر عباراته لئلا يسقط شي‌ء مما اراده، قال بعد اختيار القول المشهور- و هو الامتناع- ما هذا لفظه:

(و تحقيقه على وجه يتضح فساد ما قيل أو يمكن ان يقال للقول بالجواز من وجوه الاستدلال يتوقف على بيان أمور:

(أحدها)- أنه لا إشكال في تضاد الأحكام الخمسة بأسرها في مقام فعليتها و مرتبة واقعيتها، لا بوجوداتها الإنشائية، من دون انقداح البعث و الزجر و الترخيص فعلا، نحو ما أنشأ وجوبه أو حرمته أو ترخيصه، فلا امتناع في اجتماع الإيجاب و التحريم في فعل واحد إنشاء، من دون بعث نحوه و زجر عنه، مع وضوح الامتناع معهما. و من هنا ظهر أنه لا تزاحم بين الجهات المقتضية لها إلا في مرتبة فعليتها و واقعيتها، و أنه يمكن إنشاء حكمين اقتضائيين لفعل واحد، و إن لم يمكن ان يصير فعليا إلا أحدهما. و مما ذكرنا ظهر أن تعلق الأمر و النهي الفعليين بشي‌ء واحد محال، و لا يتوقف امتناعه على استحالة التكليف بالمحال.

(ثانيها)- انه لا ريب في أن متعلق الأحكام إنما هو الأفعال بهويتها و حقيقتها، لا بأسمائها و عناوينها المنتزعة عنها. و إنما يكون أخذ ..........

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست