بنينا على كفاية غسل واحد، فالموجود في الخارج من قبيل الصلاة في المسجد، في كونه مصداقا للواجب فقط، مع أفضليته من ساير المصاديق، من جهة اشتماله على جهة الوجوب و جهة الاستحباب. هذا تمام الكلام في حجج المجوزين و قد عرفت ان أمتنها ما ذكر أولا.
بيان حجة المانعين
اعلم أن أحسن ما قرر في هذا المقام ما أفاده شيخنا الأستاذ دام بقاؤه في فوائده، و نحن نذكر عباراته لئلا يسقط شيء مما اراده، قال بعد اختيار القول المشهور- و هو الامتناع- ما هذا لفظه:
(و تحقيقه على وجه يتضح فساد ما قيل أو يمكن ان يقال للقول بالجواز من وجوه الاستدلال يتوقف على بيان أمور:
(أحدها)- أنه لا إشكال في تضاد الأحكام الخمسة بأسرها في مقام فعليتها و مرتبة واقعيتها، لا بوجوداتها الإنشائية، من دون انقداح البعث و الزجر و الترخيص فعلا، نحو ما أنشأ وجوبه أو حرمته أو ترخيصه، فلا امتناع في اجتماع الإيجاب و التحريم في فعل واحد إنشاء، من دون بعث نحوه و زجر عنه، مع وضوح الامتناع معهما. و من هنا ظهر أنه لا تزاحم بين الجهات المقتضية لها إلا في مرتبة فعليتها و واقعيتها، و أنه يمكن إنشاء حكمين اقتضائيين لفعل واحد، و إن لم يمكن ان يصير فعليا إلا أحدهما. و مما ذكرنا ظهر أن تعلق الأمر و النهي الفعليين بشيء واحد محال، و لا يتوقف امتناعه على استحالة التكليف بالمحال.
(ثانيها)- انه لا ريب في أن متعلق الأحكام إنما هو الأفعال بهويتها و حقيقتها، لا بأسمائها و عناوينها المنتزعة عنها. و إنما يكون أخذ ..........