responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 271

الذاتيّة لهذه الخصوصية، و ان لم يكن وصف الكراهة الفعلية موجودا، نظير ما قدمنا، فيكون اللازم كون هذا الفرد أقل ثوابا من سائر الافراد. و على هذا يكون هذا النهي مولويا تستفاد منه الكراهة الشرعية. و إما أن يحمل على الإرشاد و ترغيب المكلف إلى إتيان فرد آخر من الطبيعة يكون خاليا عن المنقصة، و تستكشف الكراهة الذاتيّة منه بطريق الإنّ.

و اما ثاني القسمين، و هو ما إذا تعلق النهي بالعبادة و لا بدل لها، كالصوم في يوم عاشوراء و أمثاله- فيشكل الأمر فيه، من حيث ان حمل النهي- فيه على بيان الكراهة الذاتيّة مع الالتزام بكونه راجحا و مستحبا فعليا- ينافى التزام الأئمة (عليهم السلام) بتركه، و أمرهم شيعتهم بالترك أيضا، و حمله على الإرشاد يستلزم الإرشاد إلى ترك المستحب الفعلي من دون بدل، و القول بكونه مكروها فعلا ينافى كونه عبادة.

و الّذي يمكن أن يقال في حل الإشكال امران: (الأول) ما أفاده سيدنا الأستاذ نور اللَّه مضجعه، و هو أن يقال برجحان الفعل من حيث أنه عبادة، و رجحان الترك من حيث انطباق عنوان راجح عليه، و لكون رجحان الترك أشد من رجحان الفعل، غلب جانب الكراهة، و زال وصف الاستحباب. و لكن الفعل لما كان مشتملا على الجهة الراجحة لو أتى به يكون عبادة، إذ لا يشترط في صيرورة العمل عبادة وجود الأمر، بل يكفى تحقق الجهة فيه على ما هو التحقيق، فهذا الفعل مكروه فعلا لكون تركه أرجح من فعله، و إذا أتى به يقع عبادة، لاشتماله على الجهة.

الاستغراقي، مع كون الخصوصية منهيا عنها، لأنه تكليف بالمحال و بالجمع بين الضدين، و أما إذا تعلق الأمر بالطبيعة من دون نظر إلى وجوداتها الخاصة، فلا إشكال، و لا يحتاج إلى التقييد بالمقدور، لأنه مع القدرة على فرد يصح الأمر بالطبيعة.

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست