responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 272

و يشكل بأن العنوان الوجوديّ لا يمكن ان ينطبق على العدم (175)، لأن معنى الانطباق هو الاتحاد في الوجود الخارجي، و العدم ليس له وجود.

(الثاني) ان يقال: إن فعل الصوم راجح، و تركه مرجوح، و أرجح منه تحقق عنوان آخر لا يمكن ان يجتمع مع الصوم و يلازم عدمه.

و لما كان الشارع عالما بتلازم ذلك العنوان الأرجح مع عدم الصوم، نهى عن الصوم للوصلة إلى ذلك العنوان، فالنهي على هذا ليس إلّا للإرشاد و لا يكون للكراهة، إذ مجرد كون الضد أرجح لا يوجب تعلق النهي بضده الآخر، بناء على عدم كون ترك الضد مقدمة، كما هو التحقيق. و لعل السر- في الاكتفاء بالنهي عن الصوم بدلا عن الأمر بذلك العنوان الأرجح- عدم إمكان إظهار استحباب ذلك العنوان.

هذا و مما ذكرنا يظهر الجواب عن النقض بالواجبات التي تعرض عليها جهة الاستحباب، كالصلاة في المسجد و نحوها. هذا تمام الكلام في المقام، و عليك بالتأمل التام.

تداخل الأسباب و المسببات‌

ثم انه نسب إلى بعض أن إجزاء غسل واحد عن الجنابة و الجمعة إنما هو بواسطة اجتماع الواجب و المندوب في فرد واحد، فيكون من موارد (175) الظاهر عدم الإشكال في تطبيق بعض العناوين الوجودية على العدميات، مثلا يصدق إجابة المؤمن على عدم الصوم إذا استدعى المؤمن تركه، و الإطاعة على عدم معصية العبد، و كذا المخالفة لبني أمية على ترك صوم العاشور و الأمر سهل.

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست