حلالا، و ليس إطلاق الحلال على طبيعة الغنم- مع كون بعض افرادها حراما- جاريا على خلاف الاصطلاح، بل يصح إطلاق الحلال بالمعنى المذكور على خصوص الفرد الحرام أيضا، إذ المعنى أن هذا الفرد مع قطع النّظر عن كونه مغصوبا مثلا حلال.
إذا عرفت ما ذكرنا فنقول إطلاق المكروه على الوجود الّذي يكون فعلا مصداقا للواجب لاتحاده معه، نظير إطلاق الحلال على الفرد المجامع للحرام من الغنم (173) بمعنى أن هذا الوجود مع قطع النّظر عن اتحاده مع الواجب يكون مكروها.
هذا و اما أول القسمين، من الثاني- أعني ما إذا تعلق النهي بالعبادة مع خصوصية زائدة كالصلاة في الحمام- فمحصل الكلام فيه أن النهي المتعلق بتلك العبادة الخاصة، لا بد و ان يرجع إلى نفس الخصوصية، أعني كونها في الحمام. و قد مر بيانه في مقدمات المبحث (174) فحينئذ نقول: هذا النهي إما أن يكون لبيان الكراهة (173) و لا يخفى ان الفرد المذكور- على ما ذكر- ليس بأقل ثوابا من سائر الافراد، و لا تنافي الحزازة الثواب المترتب، حتى يقال ان الفرد المذكور أقلّ ثوابا، فلا محالة يكون مكروها فعلا بهذا المعنى.
(174) يعني مر ان الاجتماعي أيضا لا يقول بالاجتماع، فيما إذا كان عنوان المأمور به و المنهي عنه متحدي المفهوم، و كان بينهما عموم و خصوص مطلق، ففي مثل (صلّ و لا تصلّ في الحمام) لا يجوز الاجتماع عند الاجتماعي، حتى يجعل وقوعه دليلا على إمكانه، فلا بد للفريقين من علاج، فنلتزم بان المنهي عنه إيقاع الصلاة في الحمام لا الصلاة فيه، و لا الكون فيه حال الصلاة، فما هو مأمور به ليس بمبغوض، و المبغوض لم يؤمر به و لا مانع منه حتى عند الامتناعي، و لذا يصح النهي عنه مولويا فعلا، بخلاف هذا القسم كما عرفت، نعم لا يصح الأمر بذات الفرد شخصا أو في ضمن العام