responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 224

هو المختار- كما سيجي‌ء تحقيقه في مسألة اجتماع الأمر و النهي إن شاء الله تعالى- لا يبعد صحة المقدمة الأولى، فلا بأس بالالتزام بتحقق الأمر الفعلي بالصلاة في مجموع الوقت، مع إيجاب ضدها في أول الوقت مضيقا، بل يمكن ان يقال لا مانع من الأمر حتى على القول بالتخيير الشرعي، أو على القول بسراية حكم الطبيعة إلى الافراد، لأن المانع من التكليف بما لا يطاق ليس إلّا اللغوية، و هي مسلمة فيما إذا كان نفس الفعل غير مقدور كالطيران إلى السماء. و اما إذا كان نفسه مقدورا- كما فيما نحن فيه- غاية الأمر يجب عليه بحكم العقل امتثال امر آخر من المولى، و لا يقدر مع الامتثال على إتيان فعل آخر، فلا يلزم اللغوية، إذ يكفى في ثمرة وجود الأمر- أنه لو أراد المكلف عصيان الواجب المعين- يقدر على إطاعة هذا الأمر (144) و من ذلك يظهر أن قياس مقامنا هذا بمثال الطيران إلى السماء ليس في محله.

مسألة الترتب‌

الوجه الثاني ما أفاده سيد مشايخ عصرنا الميرزا الشيرازي‌ (144) لا يخفى أنه لو لم تكن ثمرة الا مع العصيان، فصحة الأمر كذلك تتوقف على إثبات صحة الترتب في التعييني بالبيان الآتي، و إلّا فلا يصح في التخييري أيضا.

ثم انه بناء على التخيير الشرعي أو السراية، بناء على عدم صحة الترتب، فهل يمكن إيجاد الفرد المزاحم بداعي الأمر الموجود في غيره؟ قد يقال برجوع ذلك إلى قصد الجهة، فان قلنا بكفايته فهو و إلّا فلا يكفي. و الظاهر كفايته لتحقق قصد الأمر في المقام، و عدمه تحققه في الجهة الخالية عن الأمر. و قد مر ما ينفع المقام في تصوير تبديل الامتثال فراجع.

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست