(قدّس سرّه)، و شيد أركانه و أقام برهانه و تلميذه الجليل و النحرير الّذي ليس له بديل، سيدنا الأستاذ السيد محمد الأصفهاني جزاهما اللَّه عن الإسلام و أهله أفضل الجزاء، و هو أن يتعلق الأمر أولا بالضد الّذي يكون أهم في نظر الآمر مطلقا، من غير تقييد بشيء، ثم يتعلق امر آخر بضده متفرعا على عصيان ذلك الأمر الأول.
و إثبات هذا المطلب يستدعى رسم مقدمات:
(الأولى)
و لعلها العمدة في هذه المسألة- توضيح الواجب المشروط، و هو و إن مر ذكره في مبحث مقدمة الواجب مفصلا، إلا أنه لا بد من أن نشير إليه ثانيا توضيحا لهذه المسألة التي نحن بصددها، فنقول- و على اللَّه التوكل أن الإرادة المنقدحة في النّفس المتعلقة بالعناوين على ضربين (تارة) تكون على نحو تقتضي إيجاد متعلقها بجميع ما يتوقف عليه، من دون إناطتها بوجود شيء أو عدمه، و (أخرى) على نحو لا تقتضي إيجاد متعلقها إلا بعد تحقق شيء آخر وجودي أو عدمي (145). مثلا إرادة إكرام الضيف (تارة) تكون على نحو يوجب تحريك المريد إلى تحصيل الضيف و إكرامه، و (أخرى) على نحو لا يوجب (145) (مسألة الترتب:) لكن لا بحيث يكون الشرط ذلك الشيء بتحققه الخارجي، حتى لا تكون الإرادة متحققة قبل تحققه، لأن ذلك خلاف الوجدان في الواجب المشروط، لأنا نرى تحقق الإرادة المشروطة قبل تحقق الشرط بعد فرض تحققه، و ان علمنا بعدم حصول الشرط. و أيضا نرى بالوجدان تحقق الإرادة مع الجهل المركب بوجود الشرط، كما في صورة العلم الحقيقي، و إن لم تؤثر في نفس المأمور، مع عدم العلم بحصول الشرط كما سيجيء. فلو كان الشرط نفس الشرط، فلا وجه لتحققها في الصورتين.