responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 206

حالة الإرادة على نحو الإرادة المتعلقة بذيها، كما قد يتفق هذا النحو من الطلب النفسيّ أيضا، فيما إذا غرق ابن المولى و لم يلتفت إلى ذلك، أو لم يلتفت إلى كونه ابنه، فان الطلب الفعلي في مثله غير متحقق، لابتنائه على الالتفات، لكن المعلوم من حاله أنه لو التفت إلى ذلك لأراد من عبده الإنقاذ، و هذه الحالة- و ان لم تكن طلبا فعليا إلّا انها- تشترك معه في الآثار. و لهذا نرى بالوجدان- في المثال المذكور- أنه لو لم ينقذ العبد ابن المولى، عد عاصيا و يستحق العقاب.

و (منها)- اتفاق أرباب العقول كافة عليه، على وجه يكشف عن ثبوت ذلك عند العقل، نظير الإجماع الّذي ادعى في علم الكلام على وجود الصانع، أو على حدوث العالم، فان اتفاق أرباب العقول كاشف قطعي إجمالا عن حكم العقل، فلا يرد على المستدل أن المسألة- لكونها عقلية- لا يجوز التمسك لها بالإجماع، لعدم كشفه عن رأي المعصوم (عليه السلام)، لأن الإيراد متوجه لو أراد من الإجماع المستدل به عليه الإجماع الاصطلاحي. أما على الوجه الّذي قررناه، فلا مجال للإيراد. هذا و لكن الشأن في إثبات مثل هذا الاتفاق.

و (منها) أن المقدمة لو لم تكن واجبة، لجاز تركها، فحينئذ إن بقي الواجب على وجوبه، يلزم التكليف بالمحال، و إلّا يلزم خروج الواجب المطلق عن كونه واجبا مطلقا. و بطلان اللازمين مما لا كلام فيه، فكذا الملزوم.

و الجواب أن ما أضيف إليه الظرف- في قوله فحينئذ- إن كان الجواز، نختار الشق الأول، أعني بقاء الواجب على وجوبه، و لا يلزم المحذور قطعا، لعدم معقولية تأثير الوجوب في القدرة، و إن كان الترك مع كونه جائزا، فان فرض إمكان إيجاد المقدمة عند ذلك، بأن كان الوقت‌ ..........

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست