responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 172

قبل الفجر في ليلة رمضان، فانهم حكموا بوجوبه قبل الفجر، مع أنه لم يتعلق الوجوب بالصوم بعد. و الّذي قيل في حل هذه العويصة امران:

(إحداهما)- المحكي عن بعض أعاظم المحققين في تعليقاته على المعالم. و ملخصه أن الوجوب المتعلق بالغسل قبل الفجر- و أمثاله من المقدمات التي يتعلق بها الوجوب قبل ذيها- ليس من الوجوب الغيري أي الوجوب المعلول من وجوب ذي المقدمة، بل هو وجوب نفسي لوحظ فيه الغير، بمعنى ان الشارع لاحظ في إيجابه النفسيّ تمكن المكلف من امتثال الواجب النفسيّ الّذي يتحقق وجوبه فيما بعد.

(ثانيهما)- ما أفاده صاحب الفصول (قدّس سرّه) من الفرق بين الواجب المشروط و المعلق. و حاصل ما أفاده أن الواجب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: مطلق، و مشروط، و الأول على قسمين، منجز و معلق، و المنجز ما كان زمان الوجوب فيه متحدا مع زمان الواجب، و المعلق ما كان زمان الوجوب فيه منفكا عن زمان الواجب.

توضيح ذلك أن نسبة الفعل إلى الزمان و المكان متساوية، و لا ريب في إمكان كون الفعل المطلوب مقيدا بوقوعه في مكان خاص، كالصلاة في المسجد، و كذا في إمكان كون وجوبه مشروطا بكون المكلف في المكان الخاصّ، و على الأول فاللفظ الكاشف عن ذلك الطلب لا بد أن يكون على وجه الإطلاق، كأن يقول: (صل في المسجد) و على الثاني لا بد ان يكون على وجه الاشتراط، كان يقول: (إذا دخلت المسجد فصل) و هذان الوجهان بعينهما جاريان في الزمان أيضا، فيمكن أن يلاحظ الآمر الفعل المقيد بوقوعه في زمان خاص، فيطلب على هذا الوجه من المكلف، و لا بد أن يكون التعبير عن ذلك المعنى على وجه الإطلاق، كأن يقول: (صل صلاة واقعة في وقت كذا) و يمكن أن يلاحظ الفعل‌ ..........

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست