responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 171

و محصل الجواب أن المعنى المستفاد من الهيئة و المنشأ بها متحقق فعلا، من دون ابتنائه على شي‌ء، و لكن تأثيره في المكلف موقوف على وجود شي‌ء.

الواجب المعلق (الأمر الرابع):

بعد ما عرفت انقسام الواجب إلى مطلق و مشروط، اعلم ان الناظر في كلمات الأصحاب، يرى أنه عندهم من المسلمات عدم اتصاف مقدمات الواجب المشروط بالوجوب المطلق، و يوضح ذلك اعتراض بعضهم على من جعل عنوان البحث أن الأمر بالشي‌ء يقتضى إيجاب مقدماته، بان النزاع ليس في مطلق الأمر، بل هو في الأمر المطلق. و اعتذار بعضهم بأن إطلاق الأمر ينصرف إلى المطلق منه، فلا احتياج في افادته إلى ذكر القيد. و اعتذار بعض ردا على المعترض في أصل المبنى، بأنه لا وجه لتخصيص محل النزاع بالأمر المطلق، بل هو يجري في المشروط أيضا، غاية الأمر أنه لو قلنا بالملازمة بين الأمر بالشي‌ء و الأمر بمقدماته، نقول بثبوت الأمر للمقدمة على نحو ما ثبت لذيها، إن مطلقا فمطلق، و ان مشروطا فمشروط.

و من مجموع هذه الكلمات يظهر أنه من المسلمات عندهم عدم الوجوب المطلق للمقدمة، مع كون ذيها متصفا بالوجوب المشروط. و عليه يقع الإشكال في بعض المقدمات الّذي اتصف بالوجوب المطلق، مع عدم اتصاف ذيها به، بل يكون من الواجبات المشروطة. و من ذلك الغسل‌ الفرض خارجا مطابقا كانت القضية صادقة، كما لو أخبر بوجود النهار بعد طلوع الشمس‌

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست