responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 126

سقوط الأمر بالواقعيات بمجرد امتثال الأمر الظاهري، فلا يعقل مع بقاء الغرض الّذي أوجب الأمر، و إن كان المراد كونه معذورا فيها مع بقاء الأمر بها و ارتفاع الشك، فلا يعقل أيضا، لاستقلال العقل بعدم معذوريّة من علم بتكليف المولى. نعم يمكن ان يوجب امتثال الأمر الظاهري عدم القابلية لاستدراك المصلحة القائمة بالواقع، فيسقط الأمر به من هذه الجهة. و هذا الاحتمال- مع كونه بعيدا في حد نفسه- لا يصير منشأ للتوقف، إذ غايته الشك في السقوط، و هو بعد العلم بالثبوت مورد للاشتغال.

هذا إذا علم ان جعل الأحكام الظاهرية من باب الطريقية و لو شك في أنه كذلك أو من باب السببية، أو علم انه من باب السببية، و لكن شك في ان الإتيان بالمشكوك فيه هل هو واف بتمام الغرض الموجب للأمر بالواقع، أو بمقدار يجب استيفاؤه أو لم يكن كذلك، فهل الأصل في تمام ما ذكرنا يقتضى الاجزاء أو عدمه، أو التفصيل بين ما إذا كان منشأ الشك في الاجزاء و عدمه الشك في أن جعل الأحكام الظاهرية من باب السببية أو الطريقية، و ما إذا كان منشأ الشك فيه الشك في كيفية المصلحة القائمة بالفعل المشكوك فيه المتعلق للأمر، بعد إحراز أن الجعل من باب السببية؟ الحق أن يقال: ان مقتضى الأصل عدم الاجزاء مطلقا.

بيان ذلك أن الأحكام الواردة على الشك- سواء قلنا بأنها جعلت لمصلحة في متعلقاتها، أو قلنا بأنها جعلت من جهة الطريقية- إنما جعلت في طول الأحكام الواقعية، لأن موضوعها الشك في الواقعيات بعد الفراغ عن جعلها، فلا يمكن أن تكون رافعة لها، غاية الأمر أن الإتيان‌ ..........

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست