نام کتاب : الأصول الأصلية و القواعد الشرعية نویسنده : شبّر، السيد عبد الله جلد : 1 صفحه : 76
باب- أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده إذا كان رافعا للقدرة عليه و حكم اجتماع الأمر و النهي و الصلاة في المكان المغصوب و اللباس المغصوب.
قه- عن حماد بن عمرو و أنس بن محمد عن أبيه عن جعفر بن محمد عن آبائه في وصية النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) لعلي (عليه السلام) قال: يا علي ثمانية لا تقبل منهم الصلاة العبد الآبق حتى يرجع إلى مولاه و الناشز زوجها عليها ساخط و مانع الزكاة إلى أن قال: و السكران و الزنين و هو الذي يدافع البول و الغائط.
معاني الأخبار- محمد بن موسى بن المتوكل عن محمد بن يحيى و أحمد بن إدريس جميعا عن محمد بن أحمد عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله): ثمانية لا يقبل الله لهم الصلاة: العبد الآبق حتى يرجع إلى سيده، و الناشز عن زوجها و هو عليها ساخط و مانع الزكاة و تارك الوضوء و الجارية المدركة تصلي بغير خمار و إمام قوم يصلي بهم و هم له كارهون و الزنين، فقيل:
يا رسول الله و ما الزنين؟ قال الذي يدافع البول و الغائط، و السكران فهؤلاء الثمانية لا يقبل الله لهم صلاة.
كا- العدة عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن فضالة بن أيوب عن أبي المغراء عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (عليه السلام) للنساء: لا تطولن صلواتكن لتمنعن أزواجكن.
كا- و عنهم عن أحمد عن موسى بن القاسم عن أبي جميلة عن ضريس الكناسي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن امرأة أتت رسول الله (عليه السلام) لبعض الحاجة فقال لها: لعلك من المسوفات قالت: و ما المسوفات يا رسول الله؟ قال: المرأة التي يدعوها زوجها لبعض الحاجة فلا تزال تسوفه حتى ينعس زوجها فينام فتلك التي لا تزال الملائكة تلعنها حتى يستيقظ زوجها.
عقاب الأعمال- مسندا عن النبي (عليه السلام) قال: من كانت له امرأة تؤذيه لم يقبل الله صلواتها و لا حسنة من عملها حتى تعينه و ترضيه و إن صامت
نام کتاب : الأصول الأصلية و القواعد الشرعية نویسنده : شبّر، السيد عبد الله جلد : 1 صفحه : 76