نام کتاب : الأصول الأصلية و القواعد الشرعية نویسنده : شبّر، السيد عبد الله جلد : 1 صفحه : 67
من الآيات الواردة في الأمر بالطلاق للعدة و الأمر بالإشهاد فإذا دل النهي الضمني على الفساد فالصريح أولى و من ذلك الأخبار الدالة على بطلان الطلاق في الحيض و النفاس و في غير طهر لم يجامعها فيه و بدون شاهدين عدلين و بدون الشرائط المعتبرة و هي أخبار كثيرة جدا.
كا- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم و حماد و ابن أذينة و ابن بكير و غير واحد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا عتق إلا ما أريد به وجه الله تعالى.
كا- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا عتق إلا ما طلب به وجه الله عز و جل.
كا- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل كاتب على نفسه و ماله و له أمة و قد شرط عليه أن لا يتزوج فأعتق الأمة و تزوجها، قال: لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الأكلة من الطعام و نكاحه فاسد مردود الحديث.
يب- محمد بن يعقوب مثله، و رواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب.
باب- أن الأمر بالشيء يقتضي الأمر بما لا يتم إلاّ به إيجابا أو ندبا
كا- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر و لا يدري أيهما هو و ليس يقدر على ماء غيره، قال:
يهريقهما جميعا و يتيمم. و رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد و بإسناده عن محمد بن يعقوب.
يب- محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي
نام کتاب : الأصول الأصلية و القواعد الشرعية نویسنده : شبّر، السيد عبد الله جلد : 1 صفحه : 67