responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول الأصلية و القواعد الشرعية نویسنده : شبّر، السيد عبد الله    جلد : 1  صفحه : 65

باب- أن النهي يدل على فساد المنهي عنه في العبادات و غيرها

يب- الحسن بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن ابن أبي شعبة يعني عبيد الله بن علي الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل صام في السفر فقال: إن كان بلغه أن رسول الله نهى عن ذلك فعليه القضاء و إن لم يكن بلغه فلا شيء عنه.

كا- علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله. و رواه الشيخ أيضا بإسناده عن الكليني، و رواه الصدوق في الفقيه بإسناده عن الحلبي.

يب- سعد بن عبد الله عن محمد بن عبد الجبار عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل صام شهر رمضان في السفر فقال:

إن كان لم يبلغه أن رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) نهى عن ذلك فليس عليه القضاء و قد أجزأ عنه الصوم.

كا- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده، فقال: ذلك إلى سيده إن شاء أجازه و إن شاء فرق بينهما، قلت: أصلحك الله إن الحكم بن عيينة و إبراهيم النخعي و أصحابهما يقولون: إن أصل النكاح فاسد و لا تحل إجازة السيد له، فقال أبو جعفر (عليه السلام): إنه لم يعص الله إنما عصى سيده فإذا أجازه له فهو جائز. و رواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير عن زرارة مثله.

كا- العدة عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل تزوج عبده بغير إذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه، قال: ذاك لمولاه إن شاء فرق بينهما و إن شاء أجاز نكاحهما فإن فرق بينهما فللمرأة ما أصدقها إلا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقا كثيرا، و إن أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الأول فقلت لأبي جعفر (عليه السلام) فإنه في أصل النكاح كان عاصيا، فقال أبو جعفر (عليه السلام): إنما أتى شيئا حلالا و ليس بعاص لله إنما عصى سيده و لم

نام کتاب : الأصول الأصلية و القواعد الشرعية نویسنده : شبّر، السيد عبد الله    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست