responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول الأصلية و القواعد الشرعية نویسنده : شبّر، السيد عبد الله    جلد : 1  صفحه : 38

فنبرأ ممن قاله و نقول: الذي جاء به شيطان فقال: مهلا يا أبان هذا حكم رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف، يا أبان إنك أخذتني بالقياس و السنة إذا قيست محق الدين. (قوله (عليه السلام): تعاقل الرجل إلى ثلث الدية أي تساويه أي أنها تساويه فيما كان من أطرافها إلى ثلث الدية كذا في الفقيه، و التعاقل من العقل بمعنى الدية و إنما سميت الدية عقلا لأن الديات كانت إبلا تعقل بفناء ولي الدم» (منه).

الإحتجاج- عن عيسى بن عبد الله القرشي قال: دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله (عليه السلام) فقال: يا أبا حنيفة قد بلغني أنك تقيس فقال: نعم.

فقال: لا تقس فإن أول من قاس إبليس لعنه الله حين قال: خلقتني من نار و خلقته من طين، فقاس ما بين النار و الطين و لو قاس نورية آدم بنورية النار عرف ما بين النورين و ضياء أحدهما على الآخر.

العلل- أبي و ابن الوليد معا عن سعد عن البرقي عن شبيب بن أنس عن بعض أصحاب أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال فيه: يا أبا حنيفة إذا ورد عليك شيء ليس في كتاب الله و لم تأت به الآثار و السنة كيف تصنع؟ فقال: أصلحك الله أقيس و أعمل فيه برأيي قال: يا أبا حنيفة إن أول من قاس إبليس الملعون فقال: (أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نٰارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ)* فسكت أبو حنيفة فقال: يا أبا حنيفة أيما أنجس البول أو الجنابة؟ فقال: البول. فقال: فما بال الناس يغتسلون من الجنابة و لا يغتسلون من البول؟ فسكت فقال يا أبا حنيفة أيما أفضل الصلاة أم الصوم؟ قال: الصلاة. قال: فما بال الحائض تقضي صومها و لا تقضي صلواتها؟ فسكت الحديث. و في حديث آخر ويحك أيهما أعظم قتل النفس أو الزنى؟ قال: قتل النفس. قال: فإن الله عز و جل قد قبل في قتل النفس شاهدين و لم يقبل في الزنى إلا أربعة الحديث.

باب- مفهوم الوصف

قال الله تعالى: (وَ مٰا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوٰارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمّٰا عَلَّمَكُمُ اللّٰهُ فَكُلُوا مِمّٰا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ).

كا- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن

نام کتاب : الأصول الأصلية و القواعد الشرعية نویسنده : شبّر، السيد عبد الله    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست