responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 90
الوجوب الشرعي لا الوجوب العقلي لأنه مما لا اشكال فيه . و الظاهر من` جملة منهم ان النزاع في الدلالة اللفظية لدليل ذي المقدمة على وجوب`مقدماته و عدمالدلالة` .
ولكن صرح بعضهم ايضا ان النزاع ينبغي أن يكون في الملازمة العقلية` بين وجوبذي المقدمة و بين وجوب المقدمة و عدمها فهاهنا مقامان :
الأول : في دلالة اللفظ أى في اللفظ الدال على وجوب ذي المقدمة .
الثاني : في دلالة العقل أي في الملازمة العقلية بين وجوب ذي` المقدمة و بين وجوب المقدمة .
و الأظهر عندي في المقام الأول عدم الدلالة مطلقا لما عدا الجزء` و الشرط الشرعيين لأنه ليس في الأمر بذي المقدمة دلالة با حدى الدلالات`الثلاث على وجوب المقدمة شرعا بل هي واجبة عقلا . و ما لم يكن هناك`دليل شرعي لفظي لايحكم بالوجوب شرعا وجوبا مستندا الى اللفظ . نعم` جزء المأمور به يدل الأمر بالفعل على وجوبه ضمنا بحسب التحليل . فان معنى` (( صل )) بالتحليل : كبر واقرأ و اركع واسجد الى آخرها . . . فهو واجب بنفس` وجوب الكل لا بوجوب آخر مقدمي و لذا يكون عده من المقدمات`تسامحا` .
و أما الدلالة على الشرط فان المولى اذا قال : (( لا صلاة إلا بطهور )) ثم` قال : (( صل )) فمعناه أقم الصلاة التي لا تكون إلا بالطهارة . و الذي يؤيد ما` اخترناه من عدم الوجوب في غير ذلك : أن كل واجب لابد له من مقدمات`كثيرة و حركات عديدة للاتيان به . فاذا قلنا بوجوب كل مقدمة وجوبا شرعيا` و قلنا بترتيب الثواب و العقاب على فعل المقدمات و تركها كما هو قول` بعضهم حيث جعل ثمرة النزاع في المسألة هو ترتب الثواب و العقاب فيلزم`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست