نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 90
الوجوب الشرعي لا الوجوب العقلي لأنه مما لا اشكال فيه . و
الظاهر من` جملة منهم ان النزاع في الدلالة اللفظية لدليل ذي المقدمة على
وجوب`مقدماته و عدمالدلالة` .
ولكن صرح بعضهم ايضا ان النزاع ينبغي أن يكون في الملازمة العقلية`
بين وجوبذي المقدمة و بين وجوب المقدمة و عدمها فهاهنا مقامان :
الأول : في دلالة اللفظ أى في اللفظ الدال على وجوب ذي المقدمة .
الثاني : في دلالة العقل أي في الملازمة العقلية بين وجوب ذي` المقدمة و بين وجوب المقدمة .
و الأظهر عندي في المقام الأول عدم الدلالة مطلقا لما عدا الجزء` و
الشرط الشرعيين لأنه ليس في الأمر بذي المقدمة دلالة با حدى
الدلالات`الثلاث على وجوب المقدمة شرعا بل هي واجبة عقلا . و ما لم يكن
هناك`دليل شرعي لفظي لايحكم بالوجوب شرعا وجوبا مستندا الى اللفظ . نعم`
جزء المأمور به يدل الأمر بالفعل على وجوبه ضمنا بحسب التحليل . فان
معنى` (( صل )) بالتحليل : كبر واقرأ و اركع واسجد الى آخرها . . . فهو
واجب بنفس` وجوب الكل لا بوجوب آخر مقدمي و لذا يكون عده من
المقدمات`تسامحا` .
و أما الدلالة على الشرط فان المولى اذا قال : (( لا صلاة إلا
بطهور )) ثم` قال : (( صل )) فمعناه أقم الصلاة التي لا تكون إلا بالطهارة
. و الذي يؤيد ما` اخترناه من عدم الوجوب في غير ذلك : أن كل واجب لابد
له من مقدمات`كثيرة و حركات عديدة للاتيان به . فاذا قلنا بوجوب كل
مقدمة وجوبا شرعيا` و قلنا بترتيب الثواب و العقاب على فعل المقدمات و
تركها كما هو قول` بعضهم حيث جعل ثمرة النزاع في المسألة هو ترتب
الثواب و العقاب فيلزم`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 90