نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 89
` ( 3 )
مقدمة الواجب`
تعريقها` :
مقدمة الواجب ( هى كل مالايتم الواجب الابه )`
و اختلف الأصوليون في وجوبها مع اختلاف تحرير اتهم في المقام` ايضا فينقل عن الأكثر القول بالوجوب مطلقا` .
و عن جملة عدمه مطلقا` .
و عن بعضهم التفصيل بين السبب - و هو العلة التامة - و غيره فقال`
بالوجوب في الأول و هو السبب مثل الأمر بطبخ اللحم الموقوف على سببه`
و هو إيقاد النار تحته دون الثاني` .
هذا و من المعلوم - كما هو ظاهر كلامهم بل صريحه - أن النزاع لا
يتأتى` إلا فيالواجب المطلق كالصلاة بالنسبة الى مقدماتها دون المشروط
كالحج` بالنسبة الى الاستطاعة لأن المشروط لا إشكال في عدم وجوب مقدمته
بل` إنما يجب ذوالمقدمة فيه عند حصول المقدمة فاذا حصلت المقدمة`
الوجوبية (( أي التي وجبذو المقدمة عن حصولها )) صار الواجب واجبا` مطلقا
بالنسبة الى بقية مقدماته الوجودية (( أي التي لا يمكن وجود الواجب`إلا
بفعلها )) كالمسير الى مكةبالنسبة للحج و صارت موردا للنزاع في المقام` .
ثم الظاهر ايضا من وجوب المقدمة و عدمه - كما صرح به كثيرون - هو`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 89