responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 89
` ( 3 ) مقدمة الواجب` تعريقها` :
مقدمة الواجب ( هى كل مالايتم الواجب الابه )` و اختلف الأصوليون في وجوبها مع اختلاف تحرير اتهم في المقام` ايضا فينقل عن الأكثر القول بالوجوب مطلقا` .
و عن جملة عدمه مطلقا` .
و عن بعضهم التفصيل بين السبب - و هو العلة التامة - و غيره فقال` بالوجوب في الأول و هو السبب مثل الأمر بطبخ اللحم الموقوف على سببه` و هو إيقاد النار تحته دون الثاني` .
هذا و من المعلوم - كما هو ظاهر كلامهم بل صريحه - أن النزاع لا يتأتى` إلا فيالواجب المطلق كالصلاة بالنسبة الى مقدماتها دون المشروط كالحج` بالنسبة الى الاستطاعة لأن المشروط لا إشكال في عدم وجوب مقدمته بل` إنما يجب ذوالمقدمة فيه عند حصول المقدمة فاذا حصلت المقدمة` الوجوبية (( أي التي وجبذو المقدمة عن حصولها )) صار الواجب واجبا` مطلقا بالنسبة الى بقية مقدماته الوجودية (( أي التي لا يمكن وجود الواجب`إلا بفعلها )) كالمسير الى مكةبالنسبة للحج و صارت موردا للنزاع في المقام` .
ثم الظاهر ايضا من وجوب المقدمة و عدمه - كما صرح به كثيرون - هو`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست