responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 69
` متعددا . و معنى استعمال اللفظ في معناه هو اخطار المتكلم للمعنى المقصود` لهحين النطق باللفظ الموضوع لذلك المعنى . فأي استحالة في اخطار المتكلم` لمعنيين مثلا حين التلفظ بلفظ المشترك الموضوع لهما ؟ كما نرى إمكان` ذلك بديهيا من أنفسهنا . و لم يكن ظاهرا مردا الأوائل الذين حرروا موضع` النزاع في هذه المسألة إلا ذلك . و أما تطوير الكلام فوق هذا فهو خروج عن` موضع النزاع كما ان تصوير الاستحالة فيه شبهة في مقابل البديهة و كذلك`الكلام حول استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي و المجازي معا` . تمرينات` 1 - ما هو الاشتراك اللفظي و ما هو الاشتراك المعنوي و ما هو الترادف ؟مثل لكل` منها` .
2 - هل يصح ارادة اكثر من معنى في استعمال واحد للفظ او ارادة المعنى الحقيقي ` و المجازي معا ؟ و هل يمكن في العقل ذلك ؟`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست