responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 68
` المعنى الحقيقي )) كما في مثل ( ليث ) و ( أسد ) للحيوان المفترس المعروف .` استعمال اللفظ فى اكثر من معنى` :
أما إطلاق اللفظ على أكثر من معنى في استعمال واحد فالظاهر عدم` جوازهلأن ذلك راجع الى أهل اللسان و لم نرهم استعملوا ذلك و لم يثبت`في الكتاب و السنة استعماله` .
و ما يتوهم منه ذلك كقوله تعالى : (( ألم تر أن الله يسجد له من في` السموات و من في الأرض و الشمس و القمر والنجوم و الجبال و الشجر` و الدواب و كثير من الناس 1 ﴾ فمحمول على إرادة معنى عام للسجود و هو` ( الخضوع ) الى غير ذلك` .
و على كل فالتعسق في مثل هذه المسألة قليل الجدوى . لأنه لم تحمل` آيات الأحكام و أخبارها على أكثر من معنى بلا اشكال` .
و أما استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي و المجازي معا فمثل ذلك`ايضا لأن الكلام في جوازه عند أهل اللسان و لما لم نظفر باستعمال لهم على` هذا النحو علمنا انه غير جائز عندهم` .
و أما ما يظهر من حجج بعض المجوزين و المانعين من ارجاع النزاع` الى أمور عقلية فليس من شأن الأصولي ذلك في مثل هذه المسألة الراجعة` الى الاستعمالاللفظي عند أهل المحاورات . و لو لا ذلك فلا يمنع العقل من` استعمال المشترك في معانيه جمعاء لأن لفظ المشترك وضع لكل معنى من` معانيه بوضع مستقل لا بشرط شيء من وحدة و غيرها و ربما كان الواضع` 1 . سورة الحج : الآية 18 .
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست