نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 338
و منعوا من الفتوى استناد اليها من دون ورود دليل من الشارع على ذلك . و`
منهم أهل البيت - عليهم السلام - قاطبة وفقهاء شيعتهم و الامام الشافعي
و` غيرهم . `
اما حجة المعتبرين لها فهي انها مصالح ودرء مفاسد لم ينه
الشارع` عنها و هي مهمة في نظر المجتهد فيلزم الفتوى على طبقها و لو لم
يأمر بها` الشارع .`
و الجواب عن ذلك : ان نظر المجتهد لا يكفي لتشريع احكام جديدة
لم` يشرعها الشارع إذ رب حكم يرى فيه مصلحة عامة و ليس فيه في الواقع
ذلك ` بل ربما يكون فيه فساد كبير لأن عقول البشر قاصرة عن درك المصالح`
الواقعية الحقيقية و لذلك قد يختلف المجتهدون في مصلحة الواقعة
فكيف`تنضبط المصلحة و تحرز و تضمن للناس حتى يشرع المجتهدون لهم من عند`
النفسهم احكاما كافلة لها. `
على ان كل واقعة و كل فعل من افعال المكلفين اذا لم يكن عليه نصر`
في الكتاب و السنة و لا اجماع عليه من فقهاء الأمة لابد أن يكون له حكم`
عقلي ثابت عندجميع العقلاء من البراءة والاباحة او غيرها فلا تصل
المرتبة` الى تشريع المجتهد . `
هذا كله في فتاوى المجتهدين التي تفرض على سائر المكلفين كحكم` من
احكامالله . و أما ما مثلوا به للمصالح المرسلة من الاعمال الادارية` و
التنظيمات الحكومية من بعض الخلفاء كتدوين الدواوين و وضع اصول` البريد و
تعيينالمفتشين لمراقبة الموظفين فليست هي من باب الفتوى باحكام` شرعية و
انما هيمن اعمال اما المسلمين يقوم بها لتنظيم شؤون البلاد` .
و اما ما استشهدوا به من اعمال بعض الصحابة مما لا يوجد له مستند في`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 338