responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 338
و منعوا من الفتوى استناد اليها من دون ورود دليل من الشارع على ذلك . و` منهم أهل البيت - عليهم السلام - قاطبة وفقهاء شيعتهم و الامام الشافعي و` غيرهم . ` اما حجة المعتبرين لها فهي انها مصالح ودرء مفاسد لم ينه الشارع` عنها و هي مهمة في نظر المجتهد فيلزم الفتوى على طبقها و لو لم يأمر بها` الشارع .` و الجواب عن ذلك : ان نظر المجتهد لا يكفي لتشريع احكام جديدة لم` يشرعها الشارع إذ رب حكم يرى فيه مصلحة عامة و ليس فيه في الواقع ذلك ` بل ربما يكون فيه فساد كبير لأن عقول البشر قاصرة عن درك المصالح` الواقعية الحقيقية و لذلك قد يختلف المجتهدون في مصلحة الواقعة فكيف`تنضبط المصلحة و تحرز و تضمن للناس حتى يشرع المجتهدون لهم من عند` النفسهم احكاما كافلة لها. ` على ان كل واقعة و كل فعل من افعال المكلفين اذا لم يكن عليه نصر` في الكتاب و السنة و لا اجماع عليه من فقهاء الأمة لابد أن يكون له حكم` عقلي ثابت عندجميع العقلاء من البراءة والاباحة او غيرها فلا تصل المرتبة` الى تشريع المجتهد . ` هذا كله في فتاوى المجتهدين التي تفرض على سائر المكلفين كحكم` من احكامالله . و أما ما مثلوا به للمصالح المرسلة من الاعمال الادارية` و التنظيمات الحكومية من بعض الخلفاء كتدوين الدواوين و وضع اصول` البريد و تعيينالمفتشين لمراقبة الموظفين فليست هي من باب الفتوى باحكام` شرعية و انما هيمن اعمال اما المسلمين يقوم بها لتنظيم شؤون البلاد` .
و اما ما استشهدوا به من اعمال بعض الصحابة مما لا يوجد له مستند في`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست