responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 337
2 - الاستحسان ` من الأدلة المختلف فيها (( الاستحسان )) و عرفوه بانه : (( دليل ينقدح في` عقل المجتهد تقتضي ترجيح قياس خفي على قياس جلى او استثناء جزئي` من حكم كلي )) فهو إذن قياس خفي او استثناء فرد من حكم كلي لمصلحة` تقتضي الاستثناء من الحكم فهو راجع الى القياس و المصالح المرسلة فاذا` لم تثبت حجيتهما لم تثبت حجيته . فلا نطيل الكلام فيه بخصوصه .
و قد احتج به اكثر الحنفية و الحنابلة ورده اكثر المسلمين كأهل البيت`-عليه السلام - و كثير من الصحابة و علماء الشيعة قاطبة و كثير من فقهاء`غيرهم . و قد نقل عن الامام الشافعي انه قال : (( من استحسن فقد شرع )) .
و كلمات ابن حزم في ذم الصحابة للرأي و القياس قد ذكرها العلامة` الشهرستاني في مقدمته لهذا الكتاب فراجعها` .
منها : ما روي عن عمر انه قال : (( اتهموا الرأى على الدين و ان الرأي منا` هو الظن و التكلف )) . ` 3 - المصالح المرسلة هي : (( المصالح التي لم يشرع الشارع حكما لتحقيقها و لم يدل دليل` شرعي على اعتبارها او الغائها )) . و سميت مرسلة لأنها مطلقة غير مقيدة بدليل` اعتبار و لا دليل الغاء . و موردها كل حكم يراه المجتهد فيه مصلحة عامة` لغالب الناس او فيه دفع مفسدة كذلك فيوجب الاول و يحرم الثاني بغير أن` يرد من الشارع حكم ايجاب و لا تحريم . ` و قد اختلف المسلمون في ذلك فجملة من فقهاء المذاهب الستندوا` اليها و جعلوها حجية يشرع بها الحكم الشرعي كالكتاب و السنة . وردها الباقون`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست