نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 337
2 - الاستحسان
`
من الأدلة المختلف فيها (( الاستحسان )) و عرفوه بانه : ((
دليل ينقدح في` عقل المجتهد تقتضي ترجيح قياس خفي على قياس جلى او استثناء
جزئي` من حكم كلي )) فهو إذن قياس خفي او استثناء فرد من حكم كلي لمصلحة`
تقتضي الاستثناء من الحكم فهو راجع الى القياس و المصالح المرسلة فاذا`
لم تثبت حجيتهما لم تثبت حجيته . فلا نطيل الكلام فيه بخصوصه .
و قد احتج به اكثر الحنفية و الحنابلة ورده اكثر المسلمين كأهل
البيت`-عليه السلام - و كثير من الصحابة و علماء الشيعة قاطبة و كثير من
فقهاء`غيرهم . و قد نقل عن الامام الشافعي انه قال : (( من استحسن فقد شرع
)) .
و كلمات ابن حزم في ذم الصحابة للرأي و القياس قد ذكرها العلامة` الشهرستاني في مقدمته لهذا الكتاب فراجعها` .
منها : ما روي عن عمر انه قال : (( اتهموا الرأى على الدين و ان الرأي منا` هو الظن و التكلف )) . `
3 - المصالح المرسلة
هي : (( المصالح التي لم يشرع الشارع حكما لتحقيقها و لم يدل
دليل` شرعي على اعتبارها او الغائها )) . و سميت مرسلة لأنها مطلقة غير
مقيدة بدليل` اعتبار و لا دليل الغاء . و موردها كل حكم يراه المجتهد فيه
مصلحة عامة` لغالب الناس او فيه دفع مفسدة كذلك فيوجب الاول و يحرم
الثاني بغير أن` يرد من الشارع حكم ايجاب و لا تحريم . `
و قد اختلف المسلمون في ذلك فجملة من فقهاء المذاهب الستندوا`
اليها و جعلوها حجية يشرع بها الحكم الشرعي كالكتاب و السنة . وردها
الباقون`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 337