نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 330
أما منصوص العلة مثل تحريم النبيذ المسكر - اذا لم يعتبر خمرا` -
لأجل حرمة الخمر لعلة الاسكار فلا يعد قياسا لأنه مما ثبت حكمه بالسنة`
تمسكا بعموم العلة و القياس قسيم للسنة لا قسم منها . . . و أما غيره من
أنواع` القياس و هو مستنبط العلة فهو القياس حقيقة` .
و خلاصة الأمر : ان كل ما ثبتت علته و انحصارها و وجودها في
الفرع` بحجة قطعية فهو حجة و ذلك مثل منصوص العلة و ما ثبت بالأولوية
مثل` حرمة ضرب الوالدين المأخوذ من قوله تعالى : (( فلا تقل لهما أف 1
)) فحرمة` الضرب أولى و الظاهر انه يعد من منصوص العلة ايضا . و ما عدا
ذلك مما` حجب عن الناس التوصل الى أسراره و علله الحقيقية و لا سيما
في مثل` العبادات فهو محل الخلاف` .
و ذهب أهل البيت - عليهم السلام - الى تحريمه و هو المنقول عن`
جملة من الصحابة و عن علماء الشيعة قاطبة إلا ابن الجنيد و عن الامام`
الشافعي في غير منضبط العلة و نقل عن الظاهرية و النظامية تحريم القياس` و
ذهب اكثر علماء المذاهب الى الاحتجاج به . و لنذكر الان أهم ما ذكر من`
أدلة حجيته و تمحيصها` .
استدل عليه بالكتاب و السنة و الاجماع و العقل` .
أما الكتاب : فايات منها قوله تعالى : (( فاعتبروا يا أولي الابصار 2 (( و قوله : ﴿
أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولي الأمر منكم فان تنازعتم في` شيء
فردوهإلى الله و الرسول إن كنتم تؤمنون بالله و اليوم الاخر ذلك خير﴾
1 . سورة الاسراء : الاية` . 23
2 . سورة الحشر : الاية 2 `
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 330