responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 330
أما منصوص العلة مثل تحريم النبيذ المسكر - اذا لم يعتبر خمرا` - لأجل حرمة الخمر لعلة الاسكار فلا يعد قياسا لأنه مما ثبت حكمه بالسنة` تمسكا بعموم العلة و القياس قسيم للسنة لا قسم منها . . . و أما غيره من أنواع` القياس و هو مستنبط العلة فهو القياس حقيقة` .
و خلاصة الأمر : ان كل ما ثبتت علته و انحصارها و وجودها في الفرع` بحجة قطعية فهو حجة و ذلك مثل منصوص العلة و ما ثبت بالأولوية مثل` حرمة ضرب الوالدين المأخوذ من قوله تعالى : (( فلا تقل لهما أف 1 )) فحرمة` الضرب أولى و الظاهر انه يعد من منصوص العلة ايضا . و ما عدا ذلك مما` حجب عن الناس التوصل الى أسراره و علله الحقيقية و لا سيما في مثل` العبادات فهو محل الخلاف` .
و ذهب أهل البيت - عليهم السلام - الى تحريمه و هو المنقول عن` جملة من الصحابة و عن علماء الشيعة قاطبة إلا ابن الجنيد و عن الامام` الشافعي في غير منضبط العلة و نقل عن الظاهرية و النظامية تحريم القياس` و ذهب اكثر علماء المذاهب الى الاحتجاج به . و لنذكر الان أهم ما ذكر من` أدلة حجيته و تمحيصها` .
استدل عليه بالكتاب و السنة و الاجماع و العقل` .
أما الكتاب : فايات منها قوله تعالى : (( فاعتبروا يا أولي الابصار 2 (( و قوله : ﴿ أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولي الأمر منكم فان تنازعتم في` شيء فردوهإلى الله و الرسول إن كنتم تؤمنون بالله و اليوم الاخر ذلك خير﴾ 1 . سورة الاسراء : الاية` . 23 2 . سورة الحشر : الاية 2 `
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست