نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 322
و أما القول بوجوب الرجوع الى الأعلم في مورد العلم بالتفاضل
او` العلم بالاختلاف في الفتوى و تقييد التخيير في ذلك - الذي أثبتناه
على` الاطلاق - بصورة احتمال التساوي في العلم و احتمال التساوي في جميع`
الفتاوى فهو تقييد بصورة نادرة جدا ملحقة بالعدم إذ يبعد جدا التساوي
في` العلم بحد واحد بلا ترجيح و كذلك يبعد جدا الاتفاق في الفتاوى مع`
اختلاف مبانيها في الأصول و القواعد المقررة لها في الفقه و تراجيح
الأخبار` المتخالفة و اختلاف الأذواق و الاراء في كل مورد من مواردها الذي
يوجب`ذلك كله عدم اتفاق في الفتاوي` .
فمتى اتفق اثنان من صدر الاسلام حتى زماننا هذا في فتاويهما جميعا ؟` يعلم صحة ما أقول كل من راجع أقوال الفقهاء و وفق بينها` .
و الحقيقة انه يحصل لكل أحد عند التبصر و التفكر علم عادي أن كل`
فقيهين تردد بينهما الأعلم لابد أن يكونا مختلفين في بعض الفتاوى و انه
لابد` أن يحصل لهظن قوي جدا باختلافهما في درجة العلم من باب إلحاق`
المشكوك بالأعلم الأغلب لأن فرض التساوي بينهما في العلم احتمال واحد` من
بين ألوف الاحتمالات في مراتب التفاوت التي يمكن أن يقال انه لا
نهاية` لها فكيف تناط الأحكام على هذه الاحتمالات ؟` !
أدلة لزوم تقليد الأعلم
`
استدل القائلون بلزوم الرجوع الى الأفضل بأنه أقرب الى الواقع او` الظن بهأقوى` .
و هو مدفوع بأنه قد ينعكس الأمر فيما اذا وافق قول المفضول قول`
الميت الأفضل من الحي الأفضل او وافق الاحتياط او القول المشهور او`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 322