responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 322
و أما القول بوجوب الرجوع الى الأعلم في مورد العلم بالتفاضل او` العلم بالاختلاف في الفتوى و تقييد التخيير في ذلك - الذي أثبتناه على` الاطلاق - بصورة احتمال التساوي في العلم و احتمال التساوي في جميع` الفتاوى فهو تقييد بصورة نادرة جدا ملحقة بالعدم إذ يبعد جدا التساوي في` العلم بحد واحد بلا ترجيح و كذلك يبعد جدا الاتفاق في الفتاوى مع` اختلاف مبانيها في الأصول و القواعد المقررة لها في الفقه و تراجيح الأخبار` المتخالفة و اختلاف الأذواق و الاراء في كل مورد من مواردها الذي يوجب`ذلك كله عدم اتفاق في الفتاوي` .
فمتى اتفق اثنان من صدر الاسلام حتى زماننا هذا في فتاويهما جميعا ؟` يعلم صحة ما أقول كل من راجع أقوال الفقهاء و وفق بينها` .
و الحقيقة انه يحصل لكل أحد عند التبصر و التفكر علم عادي أن كل` فقيهين تردد بينهما الأعلم لابد أن يكونا مختلفين في بعض الفتاوى و انه لابد` أن يحصل لهظن قوي جدا باختلافهما في درجة العلم من باب إلحاق` المشكوك بالأعلم الأغلب لأن فرض التساوي بينهما في العلم احتمال واحد` من بين ألوف الاحتمالات في مراتب التفاوت التي يمكن أن يقال انه لا نهاية` لها فكيف تناط الأحكام على هذه الاحتمالات ؟` ! أدلة لزوم تقليد الأعلم ` استدل القائلون بلزوم الرجوع الى الأفضل بأنه أقرب الى الواقع او` الظن بهأقوى` .
و هو مدفوع بأنه قد ينعكس الأمر فيما اذا وافق قول المفضول قول` الميت الأفضل من الحي الأفضل او وافق الاحتياط او القول المشهور او`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست