نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 321
فترى الامام - عليه السلام - يرشد في اخذ الاحكام الى جماعة من
اعلام` اصحابه في اوقات متقاربة مع بعد التساوي بينهم في الفضل قطعا و
مع` تمكنهم من الرجوعاليه - عليه السلام - . بل في رواية تفسير` العسكري -
عليه السلام - و هي الأخيرة ظهور في التخيير لقوله فيها : (( فللعوام` أن
يقلدوه )) مع ان التخيير لا يكونفي اصل التقليد لوجوبه بل في الافراد`
فالمعنى إذن انه يجوز للعوام تقليده او تقليد اي فرد غيره ممن اتصف
بتلك`الصفات` .
و في بعض تلك الاخبار السالفة قول السائل للامام - عليه السلام` :
- أفيونسبن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني ؟ قال - عليه السلام - : (( نعم )) فيفهم
منه ان كفاية الوثاقة شيء مغروس في اذهانهم مفروغ عنه عندهم` و تقرير
الامام - عليه السلام - له اعظم حجة على الكفاية من دون احتياج الى`
الأعلمية` .
و حاصل الأمر : ان الناظر في تلك الاخبار بامعان يجدها واضحة
الدلالة` على ان المناط هو الفقاهة و الورع دون الأفقيهة لان كلها واردة
في مقام` البيان . فالى متى يؤخر امناء الله - عليهم السلام - الحكم
بالرجوع الى الاعلم ؟` و متى ذكروه ؟ مع مسيس الحاجة الشديدة الاكيدة اليه
بما لا مزيد عليه` .
مع ما في وجوب الرجوع الى الأعلم فقط من المشاق و الحرج عليه و`
على الناس إذ كيف يتمكن الواحد على ادارة دفتي أمور الدين و العلم و قد`
عرف المجربون كيف يشق على العالم الواحد اذا انتهت اليه الرئاسة العامة`
ادارة شؤون جميع المستفتين و الفتاوى بحيث يكون في الحكم عسر و حرج`
إلا أن يكون المرجع مسددا بالعصمة مؤيدا بعناية ربانية مستمدا علومه من`
الله كالنبي و الامام - عليهم السلام` . -
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 321