responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 321
فترى الامام - عليه السلام - يرشد في اخذ الاحكام الى جماعة من اعلام` اصحابه في اوقات متقاربة مع بعد التساوي بينهم في الفضل قطعا و مع` تمكنهم من الرجوعاليه - عليه السلام - . بل في رواية تفسير` العسكري - عليه السلام - و هي الأخيرة ظهور في التخيير لقوله فيها : (( فللعوام` أن يقلدوه )) مع ان التخيير لا يكونفي اصل التقليد لوجوبه بل في الافراد` فالمعنى إذن انه يجوز للعوام تقليده او تقليد اي فرد غيره ممن اتصف بتلك`الصفات` .
و في بعض تلك الاخبار السالفة قول السائل للامام - عليه السلام` : - أفيونسبن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني ؟ قال - عليه السلام - : (( نعم )) فيفهم منه ان كفاية الوثاقة شيء مغروس في اذهانهم مفروغ عنه عندهم` و تقرير الامام - عليه السلام - له اعظم حجة على الكفاية من دون احتياج الى` الأعلمية` .
و حاصل الأمر : ان الناظر في تلك الاخبار بامعان يجدها واضحة الدلالة` على ان المناط هو الفقاهة و الورع دون الأفقيهة لان كلها واردة في مقام` البيان . فالى متى يؤخر امناء الله - عليهم السلام - الحكم بالرجوع الى الاعلم ؟` و متى ذكروه ؟ مع مسيس الحاجة الشديدة الاكيدة اليه بما لا مزيد عليه` .
مع ما في وجوب الرجوع الى الأعلم فقط من المشاق و الحرج عليه و` على الناس إذ كيف يتمكن الواحد على ادارة دفتي أمور الدين و العلم و قد` عرف المجربون كيف يشق على العالم الواحد اذا انتهت اليه الرئاسة العامة` ادارة شؤون جميع المستفتين و الفتاوى بحيث يكون في الحكم عسر و حرج` إلا أن يكون المرجع مسددا بالعصمة مؤيدا بعناية ربانية مستمدا علومه من` الله كالنبي و الامام - عليهم السلام` . -
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست