نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 315
الاجتهاد
`
الاجتهاد فى اللغة : (( هو بذل المجهود فى طلب شىء )) و فى
اصطلاح` الفقهاء : (( هو معرفة الستنباط الاحكام الشرعية من أدلتها` . ((
و هو إما مطلق او متجز` .
فالمجتهد بالاجتهاد المطلق : (( هو العارف باستنباط جميع الأحكام` الشرعية من أدلتها الجلية )) .
و المتجزي : (( هو العارف باستنباط بعضها كذلك )) . و إنما قلنا (
الجلية ` ( لا خراج الأدلة المشكلة التي تتدافع عند المجتهد فيستشكل من
الفتيا معها و`يتأمل و لا يضر ذلك في اجتهاده ظاهرا لأنه يصدق عليه عرفا
انه عارف` باستنباط الأحكام اذا كان عارفا باستنباط معظمها و لأن القصور
ليس من` جهته و إنما هو من اشكال الأدلة . ثم انه لا اشكال و لا ريب في
امكان` الاجتهاد الأول في هذه العصور و تحققه كما لا اشكال في امكان
الثاني و` تحققه لأن المطلق لا يمكن حصوله دفعة بل شيئا فشيئا و هو معنى
التجزي` و لأن ظواهر الألفاظ حجة في حق كل عارف بها و حجية الايات و
الأخبار` مطلقة لكل عارف بها غاية الأمر يحتاج الى البحث عن المعارضات
لها` و المفروض ان المتجزيمتمكن من ذلك .`
ثم هل تكون فتواه حجة على نفسه ؟ الأظهر الحجية لأنه عالم بالحكم`
في رأية و العالم وبالحكم يلزمه العمل به` . فعلى هذا لا الايحتاج الى
رجوعه الى`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 315