responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 315
الاجتهاد ` الاجتهاد فى اللغة : (( هو بذل المجهود فى طلب شىء )) و فى اصطلاح` الفقهاء : (( هو معرفة الستنباط الاحكام الشرعية من أدلتها` . ((
و هو إما مطلق او متجز` .
فالمجتهد بالاجتهاد المطلق : (( هو العارف باستنباط جميع الأحكام` الشرعية من أدلتها الجلية )) .
و المتجزي : (( هو العارف باستنباط بعضها كذلك )) . و إنما قلنا ( الجلية ` ( لا خراج الأدلة المشكلة التي تتدافع عند المجتهد فيستشكل من الفتيا معها و`يتأمل و لا يضر ذلك في اجتهاده ظاهرا لأنه يصدق عليه عرفا انه عارف` باستنباط الأحكام اذا كان عارفا باستنباط معظمها و لأن القصور ليس من` جهته و إنما هو من اشكال الأدلة . ثم انه لا اشكال و لا ريب في امكان` الاجتهاد الأول في هذه العصور و تحققه كما لا اشكال في امكان الثاني و` تحققه لأن المطلق لا يمكن حصوله دفعة بل شيئا فشيئا و هو معنى التجزي` و لأن ظواهر الألفاظ حجة في حق كل عارف بها و حجية الايات و الأخبار` مطلقة لكل عارف بها غاية الأمر يحتاج الى البحث عن المعارضات لها` و المفروض ان المتجزيمتمكن من ذلك .` ثم هل تكون فتواه حجة على نفسه ؟ الأظهر الحجية لأنه عالم بالحكم` في رأية و العالم وبالحكم يلزمه العمل به` . فعلى هذا لا الايحتاج الى رجوعه الى`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست