نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 316
المجتهد المطلق في جواز عمله بفتوى نفسه فقول بعضهم ان المتجزي محال` أن
يعرف حكم نفسه بعيد ظاهرا بعد ما كانت خطابات الأحكام متوجهة الى`
الناس عامة لا الى أرباب الاجتهاد المطلق خاصة فكل أحد عرف حكمه` يلزمه
المتثاله . `
أما نفوذ حكومته فالظاهر العدم الظهور أخبار نصب الفقيه حاكما
في` المجتهد المطلق . نعم لا يبعد شمولها للمجتهد في معظم الأحكام العامة`
البلوى` .
التقليد
`
و هو جعل غير المجتهد عمله موافقا لفتوى المجتهد فى الاحكام` الشرعية`
فهو مقارن للعمل و لا يحتاج الى سبقه عليه اذ لا دور مع التقارن` و
لا ريبفي وجوبه على من لا يتمكن فعلا من الاجتهاد و الاحتياط لأنه` ظاهرا
من بابالرجوع الى أهل الخبرة و عليه سيرة العقلاء في جميع` شؤونهم و
أحوالهم في أموردينهم و دنياهم بل لولاه لا ختل نظام العالم لأن` كل فرد
فرد من الناس لا يجمع علوم الدين و الدنيا مع انه محتاج الى كثير` منهما
فلو لا رجوع غير العالم بها الى العالم بها لتعطل نظام البشرية و الأحكام`
الشرعية و ان الشارع أمضى عمل العقلاء في الرجوع الى الفقهاء بأوامر
شتى` و مضامين مختلفةكأخبار مدح العلماء و انهم ورثة الأنبياء - عليهم
السلام -` و أوامر الرجوع اليهم و الأخذ عنهم و السؤال منهم . و أخبار
الأمر بالتفقه للتعلم` و التعليمو كأية التفقه لأجل الانذار من الفقهاء
للناس و حذر الناس عقيب`الانذارو كعموم آية سؤال أهل الذكرو و إن كان
الظاهر ارادة خصوص العترة`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 316