responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 288
قولان فالقائلون باختلافهما فرقوا بينهما بأن الأولى هي في الشك في الاتيان`ببعض أجزاء المركب كالصلاة بل لعلها مختصة بأجزاء الصلاة و ذلك بعد` تجاوز محله و الدخول في غيره من الأجزاء . و الثانية هي في الشك في صحة` عمل أتى به و فرغ منه للشك في اتيان ما يعتبر في العمل من جزء او شرط` و بعضهم اعتبر فيها الدخول في الغير ايضا كالأولى` .
ولعل الأظهر انهما قاعدة واحدة و هي : (( الشك في الشيء بعد تجاوز` محله والدخول في غيره )) و هذا العنوان هو المفهوم من أخبار القاعدتين` المتقاربة تعبيرا بل تكاد أن تكون متحدة لفظا و مقصودا . و الشك في الشيء` يشمل عرفاالشك في وجود الشيء الذي هو مورد قاعدة التجاوز و يشمل` الشك في صحة الشيء الموجود` .
ثم إن لم يسلم صحة مثل هذا التعبير الشامل للشكين قلنا : المراد من` الشك هو الشك في وجود الشيء . و أما الشك في الصحة فداخل فيه لأنه في` الحقيقة شكفي وجود الشيء الصحيح فيرتفع الاشكال و علينا الان سرد` روايات الباب حتى يتضح ما قلناه` :
1 - صحيصحة زرارة . قال : قلت لأبي عبدالله - عليه السلام - : رجل شك`في الأذان و قد دخل في الاقامة ؟ قال : (( يمضي )) . قلت : رجل شك في الأذان` و الاقامة و قد كبر ؟ قال : (( يمضي )) . قلت : رجل شك في التكبيرة و قد قرء ؟ قال` : (( يمضي )) . قلت : شك في القراءةو قد ركع ؟ قال : (( يمضي )) . قلت : شك في` الركوع و قد سجد ؟ قال : (( يمضي على صلاته )) . ثم قال : (( يا زرارة اذا خرجت`من شيء و دخلت في غيره فشكك ليس بشيء )) . ` 2 - رواية اسماعيل بن جابر او صحيحته عنه - عليه السلام - قال : (( إن` شك في الركوع بعد ما سجد فليمض و ان شك في السجود بعد ما قام`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست