نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 287
لغلية الملكية في ذوي الأيدي على الأموال و الشارع قد أمضى ذلك فهي` -
إذن - امارة مقدمة على الاستصحاب كما أشرنا اليه في التنبيه الأول ولكن`
ذلك فيما اذا لم يعترف ذو اليد بأنها كانت سابقا ملكا للمدعي لمكليتها` .
و هناك جهة أخرى تقتضي تقديم اليد على الاستصحاب و هي أن في`
كثير من مواردها بل اكثرها استصحابا على خلافها فيلزم تقديمها عليه حتى`
لو كانت أصلا و لم تكن امارة إذ لو لا تقديمها عليه لتهدم ركنها و لما
قام` للمسلمين سوق لأن اكثر ما في أيدي الناس مسبوق بملك الغير له . كما
ان` البينة مقدمة عليها لأن الشارع أعملها في موارد اليد كما عليه عمل`
المسلمين . فمن كان بيده شيء وادعى أحد أنه ملكه و أقام بينة على ذلك
عند` الحاكم حكم بمقتضى بينته بأنه لو و انتزع من يد الأول` .
المطلب الثانى
إن قاعدتى (( التجاوز عن العمل و الفراغ منه )) هل هي امارة او
أصل ؟` و جهان ولعل الأول أقرب لقوله - عليه السلام - في بعض أخبارها :
(( هو حين` يتوضأ اذكر منه حين يشك )) كما يأتي حيث اعتبر الأذكرية التي
فيها جهة`كشف عن الواقع و هذا علامة كونها امارة فهي إذن مقدمة على`
الاستصحاب كغيرها من الامارات و لأنها واردة في مورد وجود` الاستصحاب
على خلافها و هو استصحاب عدم الاتيان بذلك المشكوك ` فلو لم تقدم عليه
لزم إلغاؤها` .
تحقيق القاعدتين :
`
إن قاعدة (( التجاوز )) مع قاعدة (( الفراغ )) متحدة أم لا ؟ و جهان بل`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 287