responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 287
لغلية الملكية في ذوي الأيدي على الأموال و الشارع قد أمضى ذلك فهي` - إذن - امارة مقدمة على الاستصحاب كما أشرنا اليه في التنبيه الأول ولكن` ذلك فيما اذا لم يعترف ذو اليد بأنها كانت سابقا ملكا للمدعي لمكليتها` .
و هناك جهة أخرى تقتضي تقديم اليد على الاستصحاب و هي أن في` كثير من مواردها بل اكثرها استصحابا على خلافها فيلزم تقديمها عليه حتى` لو كانت أصلا و لم تكن امارة إذ لو لا تقديمها عليه لتهدم ركنها و لما قام` للمسلمين سوق لأن اكثر ما في أيدي الناس مسبوق بملك الغير له . كما ان` البينة مقدمة عليها لأن الشارع أعملها في موارد اليد كما عليه عمل` المسلمين . فمن كان بيده شيء وادعى أحد أنه ملكه و أقام بينة على ذلك عند` الحاكم حكم بمقتضى بينته بأنه لو و انتزع من يد الأول` . المطلب الثانى إن قاعدتى (( التجاوز عن العمل و الفراغ منه )) هل هي امارة او أصل ؟` و جهان ولعل الأول أقرب لقوله - عليه السلام - في بعض أخبارها : (( هو حين` يتوضأ اذكر منه حين يشك )) كما يأتي حيث اعتبر الأذكرية التي فيها جهة`كشف عن الواقع و هذا علامة كونها امارة فهي إذن مقدمة على` الاستصحاب كغيرها من الامارات و لأنها واردة في مورد وجود` الاستصحاب على خلافها و هو استصحاب عدم الاتيان بذلك المشكوك ` فلو لم تقدم عليه لزم إلغاؤها` . تحقيق القاعدتين : ` إن قاعدة (( التجاوز )) مع قاعدة (( الفراغ )) متحدة أم لا ؟ و جهان بل`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست