نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 282
الاستصحاب هنا لأن الحدث المتيقن زال بالوضوء و الجنابة المشكوكة` تجري فيها اصالة عدمها` .
و أما الثالثة فلعله يجري فيها الاستصحاب و ذلك مثل ما لو
تيقن باضافة` ماء بملح مثلا ثم صب عليه ماء قراحا أزال مرتبة من اضافته
ولكن احتمل` بقاءمرتبة أخرى ضعيفة من الاضافة فيستصحب بقاء كلي الاضافة
ظاهرا` .
5 - بينا سابقا ان دليل الاستصحاب منحصر في الأخبار التي ظاهرها`
التعبد بذلك و انه لم تثبت سيرة العقلاء على اجراء الاستصحاب في كل`
شيء . فمن هذا يتبين ان الشارع هو الذي اكتفى عن الواقع بمؤدى` الاستصحاب
تعبدا فالمستصحباذا كان امرا شرعيا او يترتب عليه اثر` شرعي كان
للاستصحاب أثره و إلا فلا أثر له لأن الأمور الخارجية غير` الشرعية تتبع
صلب الواقع و لا يكتفى فيها بالحكم الظاهري و التنزيلى` .
فمثلا : اذا استصحبنا حياة زيد الغائب فان ترتب على حياته أثر
شرعي` تم الاستصحاب لوجود أثر له و ان لم يترتب عليها إلا الاثار
العقلية او العادية`مثل نمو زيد و نبات لحيته و بلوغه سن العشرين مثلا لم
يكن للاستصحاب`معنى إذ لم تترتب عليه تلك الاثار و هذا هو المارد بما
اشتهر على ألسنة`متأخري المتأخرين من عدم حجية (( الأصل المثبت )) أي الذي
يثبت`المستصحب في الخارج او الذي يثبت آثارا عقلية او عادية و هذا واضح`
إنما الاشكال فيما اذا كان لمثل هذة الاثار العقلية و العادية آثار
شرعية فهل` يتم أمر هذا الاستصحاب المثبت ؟ و هل تترتب تلك الاثار
الشرعية التي` ترتبت بواسطة الاثار العقلية او العادية ؟ خلاف . ولعل
جملة من كلمات`القدماء يستشعر منها جريان هذا الاستصحاب و ترتب تلك
الاثار الشرعية التي` كانت بالواسطة` .
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 282