responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 282
الاستصحاب هنا لأن الحدث المتيقن زال بالوضوء و الجنابة المشكوكة` تجري فيها اصالة عدمها` .
و أما الثالثة فلعله يجري فيها الاستصحاب و ذلك مثل ما لو تيقن باضافة` ماء بملح مثلا ثم صب عليه ماء قراحا أزال مرتبة من اضافته ولكن احتمل` بقاءمرتبة أخرى ضعيفة من الاضافة فيستصحب بقاء كلي الاضافة ظاهرا` .
5 - بينا سابقا ان دليل الاستصحاب منحصر في الأخبار التي ظاهرها` التعبد بذلك و انه لم تثبت سيرة العقلاء على اجراء الاستصحاب في كل` شيء . فمن هذا يتبين ان الشارع هو الذي اكتفى عن الواقع بمؤدى` الاستصحاب تعبدا فالمستصحباذا كان امرا شرعيا او يترتب عليه اثر` شرعي كان للاستصحاب أثره و إلا فلا أثر له لأن الأمور الخارجية غير` الشرعية تتبع صلب الواقع و لا يكتفى فيها بالحكم الظاهري و التنزيلى` .
فمثلا : اذا استصحبنا حياة زيد الغائب فان ترتب على حياته أثر شرعي` تم الاستصحاب لوجود أثر له و ان لم يترتب عليها إلا الاثار العقلية او العادية`مثل نمو زيد و نبات لحيته و بلوغه سن العشرين مثلا لم يكن للاستصحاب`معنى إذ لم تترتب عليه تلك الاثار و هذا هو المارد بما اشتهر على ألسنة`متأخري المتأخرين من عدم حجية (( الأصل المثبت )) أي الذي يثبت`المستصحب في الخارج او الذي يثبت آثارا عقلية او عادية و هذا واضح` إنما الاشكال فيما اذا كان لمثل هذة الاثار العقلية و العادية آثار شرعية فهل` يتم أمر هذا الاستصحاب المثبت ؟ و هل تترتب تلك الاثار الشرعية التي` ترتبت بواسطة الاثار العقلية او العادية ؟ خلاف . ولعل جملة من كلمات`القدماء يستشعر منها جريان هذا الاستصحاب و ترتب تلك الاثار الشرعية التي` كانت بالواسطة` .
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست