نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 281
استصحاب الحدث في حقه قبل الصلاة فيجب عليه الطهارة و غفلته عن`
الطهارة لا تنفعه . نعم لو احتمل انه تطهر حال الغفلة قبل الصلاة جرت
قاعدة` الفراغ و صحت صلاته لأنه مثل الفرع الأول لأن الحدث
المستصحب`كالمتيقن` .
4 - كما يجري الاستصحاب في شيء معين كذلك قد يجري في كلي` جامع بين أشياء و هو على أقسام` :
الاول : أن يتيقن بوجود فرد من أفراد كلي ثم يشك في بقائه فيمكن`
أن يستصحبنفس الفرد و يمكن أن يستصحب الكلي لذلك الفرد . مثلا لو` تيقن
المكلف بحدث النوم و شك في الطهارة فيمكن استصحاب نفس حدث`النوم له و
يمكن استصحاب كلي الحدث الأصغر له` .
الثانى : أن يتيقن بوجود فرد مردد بين مقطوع الزوال و بين غير`
مقطوعه فالظاهر ايضا جريان الاستصحاب في الكلي الجامع بين الفردين` . مثل
ما لو تيقنبحدث النوم او الجنابة و قد توضأ فان كان حدثه هو النوم فقد`
زال أثره بالوضوء و إن كان هو الجنابة هو باق فيستصحب كلي الحدث`فيلزمه
الاغتسالبل هذا الاستصحاب جار حتى لو احتمل الغسل بحيث`كانت الجنابة
مشكوكة البقاء ` .
الثالث : أن يتيقن بوجود فرد و يعلم بزواله ايضا ولكن يحتمل وجود`
فرد أخر من جنسه مقارنا للفرد الأول او مقارنا لزواله او يحتمل وجود
مرتبة` أخرى منذلك الفرد الأول بعد زوال المرتبة الأولى منه فهذه ثلاث
صور` للقسم الثالث` .
الأولى و الثانية مثل ان يتيقن بحدث النوم و يحتمل خروج المني
حال` النوم او بعده فلو توضأ يشك بزوال كلي الحدث منه ولكن لا يجري`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 281