responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 281
استصحاب الحدث في حقه قبل الصلاة فيجب عليه الطهارة و غفلته عن` الطهارة لا تنفعه . نعم لو احتمل انه تطهر حال الغفلة قبل الصلاة جرت قاعدة` الفراغ و صحت صلاته لأنه مثل الفرع الأول لأن الحدث المستصحب`كالمتيقن` .
4 - كما يجري الاستصحاب في شيء معين كذلك قد يجري في كلي` جامع بين أشياء و هو على أقسام` :
الاول : أن يتيقن بوجود فرد من أفراد كلي ثم يشك في بقائه فيمكن` أن يستصحبنفس الفرد و يمكن أن يستصحب الكلي لذلك الفرد . مثلا لو` تيقن المكلف بحدث النوم و شك في الطهارة فيمكن استصحاب نفس حدث`النوم له و يمكن استصحاب كلي الحدث الأصغر له` .
الثانى : أن يتيقن بوجود فرد مردد بين مقطوع الزوال و بين غير` مقطوعه فالظاهر ايضا جريان الاستصحاب في الكلي الجامع بين الفردين` . مثل ما لو تيقنبحدث النوم او الجنابة و قد توضأ فان كان حدثه هو النوم فقد` زال أثره بالوضوء و إن كان هو الجنابة هو باق فيستصحب كلي الحدث`فيلزمه الاغتسالبل هذا الاستصحاب جار حتى لو احتمل الغسل بحيث`كانت الجنابة مشكوكة البقاء ` .
الثالث : أن يتيقن بوجود فرد و يعلم بزواله ايضا ولكن يحتمل وجود` فرد أخر من جنسه مقارنا للفرد الأول او مقارنا لزواله او يحتمل وجود مرتبة` أخرى منذلك الفرد الأول بعد زوال المرتبة الأولى منه فهذه ثلاث صور` للقسم الثالث` .
الأولى و الثانية مثل ان يتيقن بحدث النوم و يحتمل خروج المني حال` النوم او بعده فلو توضأ يشك بزوال كلي الحدث منه ولكن لا يجري`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست